وَعَنْهُ: مِنْ ضَمَانِ صَاحِبِهِ فَقَطْ. ذَكَرَهَا فِي التَّمَامِ.
قَوْلُهُ (وَيَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرُدَّ بِالْعَيْبِ) . يَعْنِي وَلَوْ رَضِيَ شَرِيكُهُ، وَلَهُ أَنْ يُقِرَّ بِهِ بِلَا نِزَاعٍ. قَالَ فِي التَّبْصِرَةِ: وَلَوْ بَعْدَ فَسْخِهَا. قَوْلُهُ (وَأَنْ يُقَايِلَ) . هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْكَافِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ: وَيُقَايِلُ فِي الْأَصَحِّ. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي: الْأَوْلَى: أَنَّهُ يَمْلِكُ الْإِقَالَةَ؛ لِأَنَّهَا إذَا كَانَتْ بَيْعًا: فَهُوَ يَمْلِكُ الْبَيْعَ. وَإِنْ كَانَتْ فَسْخًا: فَهُوَ يَمْلِكُ الْفَسْخَ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ إذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ. فَكَذَلِكَ يَمْلِكُ الْفَسْخَ بِالْإِقَالَةِ إذَا كَانَ فِيهِ حَظٌّ. فَإِنَّهُ يَشْتَرِي مَا يَرَى أَنَّهُ قَدْ غُبِنَ فِيهِ. انْتَهَى.
قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: الْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّ الْمُضَارِبَ، وَالشَّرِيكَ: يَمْلِكُ الْإِقَالَةَ لِلْمَصْلَحَةِ. سَوَاءٌ قُلْنَا: هِيَ بَيْعٌ، أَوْ فَسْخٌ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرُهُمْ. وَقِيلَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَعَنْهُ: يَجُوزُ مَعَ الْإِذْنِ، وَإِلَّا فَلَا. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي: وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَمْلِكَهَا، إذَا قُلْنَا: هِيَ فَسْخٌ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ، قَالَ فِي الْمُغْنِي: إنْ قُلْنَا هِيَ بَيْعٌ: مَلَكَهَا؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْبَيْعَ. وَإِنْ قُلْنَا هِيَ فَسْخٌ: لَمْ يَمْلِكْهَا؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ لَيْسَ مِنْ التِّجَارَةِ. ثُمَّ قَالَ فِي الْمُغْنِي: وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الصَّحِيحَ: أَنَّهَا فَسْخٌ. فَلَا يَمْلِكُهَا. انْتَهَى.
وَلَعَلَّهُ رَأَى ذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِّ.