لَمْ يُقِرَّ بِالْمَلَاءَةِ بِهِ، أَوْ عُرِفَ لَهُ مَالٌ سَابِقٌ وَالْغَالِبُ ذَهَابُهُ. وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: يُحْبَسُ إلَى ظُهُورِ إعْسَارِهِ. وَقَالَ فِي الْبُلْغَةِ: يُحْبَسُ إلَى أَنْ يَثْبُتَ إعْسَارُهُ. وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ: أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ مَنْ عُرِفَ بِمَالٍ، أَوْ كَانَ دَيْنُهُ عَنْ عِوَضٍ. كَمَا تَقَدَّمَ.
فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: لَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ لِلْمُفْلِسِ بِمَالٍ مُعَيَّنٍ، فَأَنْكَرَ، وَلَمْ يُقِرَّ بِهِ لِأَحَدٍ. أَوْ قَالَ " هُوَ لِزَيْدٍ " فَكَذَّبَهُ زَيْدٌ: قُضِيَ دَيْنُ الْمُفْلِسِ مِنْهُ. وَإِنْ صَدَّقَهُ زَيْدٌ، فَهَلْ يُقْضَى دَيْنُ الْمُفْلِسِ مِنْهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.
إحْدَاهُمَا: لَا يُقْضَى مِنْهُ. وَيَكُونُ لِزَيْدٍ مَعَ يَمِينِهِ؛ لِاحْتِمَالِ التَّوَاطُؤِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَابْنُ رَزِينٍ، وَالنَّظْمِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: فَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ لِزَيْدٍ مُضَارَبَةً. قُبِلَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ إنْ صَدَّقَهُ زَيْدٌ، أَوْ كَانَ غَائِبًا. وَالثَّانِي: يُقْضَى مِنْهُ دَيْنُهُ. وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ: لَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمَدِينِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِيهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّ الْبَيِّنَةَ هُنَا لَا يُعْتَبَرُ لَهَا تَقَدُّمُ دَعْوَى وَإِنْ كَانَ لِلْمُقَرِّ لَهُ الْمُصَدِّقِ بَيِّنَةٌ قُدِّمَتْ لِإِقْرَارِ رَبِّ الْيَدِ. وَفِي الْمُنْتَخَبِ: بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي؛ لِأَنَّهَا خَارِجَةٌ.