الثَّالِثَةُ: إذَا لَمْ يَكُنْ لِمُدَّعِي الْإِعْسَارِ بَيِّنَةٌ وَالْحَالَةُ مَا تَقَدَّمَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ غَرِيمِهِ مَعَ يَمِينِهِ: أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ عُسْرَتَهُ بِدَيْنِهِ وَكَانَ لَهُ حَبْسُهُ وَمُلَازَمَتُهُ. قَالَهُ فِي الْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَغَيْرُهُمْ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: إنْ حَلَفَ أَنَّهُ قَادِرٌ: حَبَسَهُ. وَإِلَّا حَلَفَ الْمُنْكِرُ عَلَيْهِمَا. وَخُلِّيَ. وَنَقَلَ ابْنُ حَنْبَلٍ: يُحْبَسُ إنْ عُلِمَ لَهُ مَا يَقْضِي. وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ: إنْ عُرِفَ بِمَالٍ، أَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ مَلِيءٌ بِهِ، وَحَلَفَ غَرِيمُهُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ عُسْرَتَهُ: حُبِسَ. وَفِي الرِّعَايَةِ: يَحْلِفُ أَنَّهُ مُوسِرٌ بِدَيْنِهِ، وَلَا يَعْلَمُ إعْسَارَهُ بِهِ. وَفِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: إذَا حَلَفَ أَنَّهُ ذُو مَالٍ: حُبِسَ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ كَلَامِ الْجَمَاعَةِ: أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْمَدْيُونُ تَلَفًا أَوْ إعْسَارًا، أَوْ يَسْأَلَ سُؤَالَهُ. فَتَكُونُ دَعْوَى مُسْتَقِلَّةً. فَإِنْ كَانَ لَهُ بِبَقَاءِ مَالِهِ أَوْ قُدْرَتِهِ: بَيِّنَةٌ. فَلَا كَلَامَ. وَإِلَّا فَيَمِينُ صَاحِبِ الْحَقِّ بِحَسَبِ جَوَابِ الْمَدْيُونِ كَسَائِرِ الدَّعَاوَى. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهَذَا أَظْهَرُ. وَهُوَ مُرَادُهُمْ؛ لِأَنَّهُ ادَّعَى الْإِعْسَارَ، وَأَنَّهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ، وَأَنْكَرَهُ. انْتَهَى.
وَحَيْثُ قُلْنَا: يَحْلِفُ صَاحِبُ الْحَقِّ وَأَبَى: حَلَفَ الْآخَرُ وَخُلِّيَ سَبِيلُهُ
الرَّابِعَةُ: يُكْتَفَى فِي الْبَيِّنَةِ هُنَا بِاثْنَيْنِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ لَا يَكْفِي أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةٍ. كَمَنْ يُرِيدُ أَخْذَ الزَّكَاةِ، وَكَانَ مَعْرُوفًا بِالْغِنَى، وَادَّعَى الْفَقْرَ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ بَابِ ذِكْرِ أَهْلِ الزَّكَاةِ.
قَوْلُهُ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ: حَلَفَ وَخُلِّيَ سَبِيلُهُ) . أَيْ وَإِنْ ادَّعَى الْإِعْسَارَ، وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ سَابِقٌ، وَدَيْنُهُ عَنْ غَيْرِ عِوَضٍ،