وَصَفَا الْحَمْلَ، فَفِي الصِّحَّةِ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. قَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ: صَحَّ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا نَهْرٌ، أَوْ بِئْرٌ، أَوْ دُولَابٌ، أَوْ نَاعُورَةٌ، أَوْ قَنَاةٌ، وَاحْتَاجَ إلَى عِمَارَةٍ. فَفِي إجْبَارِ الْمُمْتَنِعِ: رِوَايَتَانِ) . إحْدَاهُمَا: يُجْبَرُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. الثَّانِيَةُ: لَا يُجْبَرُ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْحُكْمَ هُنَا وَالْخِلَافَ كَالْخِلَافِ فِي الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ إذَا انْهَدَمَ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ، نَقْلًا وَمَذْهَبًا وَتَفْصِيلًا. قَالَهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ الْقَاضِي، وَالْمُصَنِّفُ، وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: يُجْبَرُ هُنَا قَوْلًا وَاحِدًا. وَحَكَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْحَائِطِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَالْفَرْقُ أَنَّ الْحَائِطَ يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ، بِخِلَافِ الْقَنَاةِ وَالْبِئْرِ. قَوْلُهُ (وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا مَنْعُ صَاحِبِهِ مِنْ عِمَارَتِهِ) . بِلَا نِزَاعٍ. قَوْلُهُ (فَإِذَا عَمَّرَهُ فَالْمَاءُ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرِكَةِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ بَاقٍ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْمِلْكِ وَالْإِبَاحَةِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرُهُمْ. وَفِي الْخِلَافِ الْكَبِيرِ لِلْقَاضِي، وَالتَّمَامِ لِأَبِي الْحُسَيْنِ: لَهُ الْمَنْعُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِالْقَنَاةِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَيَشْهَدُ لَهُ نَصُّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِالْمَنْعِ مِنْ سُكْنَى السُّفْلِ