وَإِنْ نَوَى الرُّجُوعَ بِهِ. فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ؟ . قَالَ فِي الشَّرْحِ: يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ، بِنَاءً عَلَى مَا إذَا قَضَى دَيْنَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ. انْتَهَى.
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَفِيهِ بِنِيَّةِ رُجُوعِهِ عَلَى الْأَوَّلِ: الْخِلَافُ. وَإِنْ بَنَاهُ لِنَفْسِهِ بِآلَتِهِ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا. وَإِنْ بَنَاهُ بِآلَةٍ مِنْ عِنْدِهِ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً. فَإِنْ أَرَادَ نَقْضَهُ فَلَهُ ذَلِكَ، إلَّا أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ شَرِيكُهُ نِصْفَ قِيمَتِهِ. فَلَا يَكُونُ لَهُ نَقْضُهُ. الثَّانِيَةُ: يُجْبَرُ الشَّرِيكُ عَلَى الْعِمَارَةِ مَعَ شَرِيكِهِ فِي الْأَمْلَاكِ الْمُشْتَرَكَةِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَالرِّوَايَتَيْنِ. قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا. وَعَنْهُ لَا يُجْبَرُ.
الثَّالِثَةُ: لَوْ اسْتُهْدِمَ جِدَارُهُمَا، أَوْ خِيفَ ضَرَرُهُ نَقَضَاهُ. فَإِنْ أَبَى أَحَدُهُمَا أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ. فَإِنْ تَعَذَّرَ ضَمِنَ مَا تَلِفَ بِهِ إذَا أَشْهَدَ عَلَى شَرِيكِهِ. وَإِلَّا فَلَا. وَقِيلَ: بَلَى، إنْ تَقَدَّمَ إلَيْهِ بِنَقْضِهِ، وَأَيُّهُمَا هَدَمَهُ إذَنْ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ فَهَدَرٌ. وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ إعَادَتُهُ عَلَى صِفَتِهِ كَمَا لَوْ هَدَمَهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى هَدْمِهِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْبَنَّا. وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي أَوَاخِرِ الْغَصْبِ. فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. وَنُبَيِّنُ الرَّاجِحَ فِي الْمَذْهَبِ هُنَاكَ.
الرَّابِعَةُ: لَوْ أَرَادَ بِنَاءَ حَائِطٍ بَيْنَ مِلْكَيْهِمَا: لَمْ يُجْبَرْ الْمُمْتَنِعُ مِنْهُمَا. وَيَبْنِي الطَّالِبُ فِي مِلْكِهِ إنْ شَاءَ. رِوَايَةً وَاحِدَةً. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَمَنْ تَابَعَهُ. وَقَالَ فِي الْفَائِقِ: وَلَمْ يُفَرِّقْ بَعْضُ الْأَصْحَابِ. اخْتَارَهُ شَيْخُنَا. يَعْنِي بِهِ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
الْخَامِسَةُ: لَوْ اتَّفَقَا عَلَى بِنَاءِ حَائِطٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، عَلَى أَنَّ ثُلُثَهُ لِوَاحِدٍ وَثُلُثَيْهِ لِآخَرَ: لَمْ يَصِحَّ. وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَحْمِلَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا شَاءَ: لَمْ يَصِحَّ لِجَهَالَتِهِ. وَإِنْ