إذَا بَنَاهُ صَاحِبُ الْعُلْوِ. وَمَنْعُ الشَّرِيكِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِالْحَائِطِ إذَا أُعِيدَ بِآلَتِهِ الْعَتِيقَةِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ.
فَوَائِدُ الْأُولَى: لَوْ اتَّفَقَا عَلَى بِنَاءِ حَائِطِ بُسْتَانٍ، فَبَنَى أَحَدُهُمَا. فَمَا تَلِفَ مِنْ الثَّمَرَةِ بِسَبَبِ إهْمَالِ الْآخَرِ: يَضْمَنُهُ الَّذِي أَهْمَلَ. قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. الثَّانِيَةُ: لَوْ كَانَ السُّفْلُ لِوَاحِدٍ وَالْعُلْوُ لِآخَرَ، فَالسَّقْفُ بَيْنَهُمَا، لَا لِصَاحِبِ الْعُلْوِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَالْإِجْبَارُ إذَا انْهَدَمَ السَّقْفُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَائِطِ الَّذِي بَيْنَهُمَا إذَا انْهَدَمَ. وَلَوْ انْهَدَمَ الْجَمِيعُ، فَلِرَبِّ الْعُلْوِ إجْبَارُ صَاحِبِ السُّفْلِ عَلَى بِنَائِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْبُلْغَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفَائِقِ: أُجْبِرَ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِيَيْنِ. وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ، وَالْقَوَاعِدِ. وَعَنْهُ لَا يُجْبَرُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: هَلْ يَنْفَرِدُ صَاحِبُ السُّفْلِ بِبِنَاءِ السُّفْلِ، أَوْ يُشْرِكُهُ فِيهِ صَاحِبُ الْعُلْوِ، وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ إذَا طَلَبَهُ صَاحِبُ السُّفْلِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْفَائِقِ، وَالْقَوَاعِدِ. إحْدَاهُمَا: يَنْفَرِدُ صَاحِبُ السُّفْلِ بِالْبِنَاءِ إلَى حَدِّهِ. وَيَنْفَرِدُ صَاحِبُ الْعُلْوِ بِبِنَائِهِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَالثَّانِيَةُ: يُشْرِكُهُ صَاحِبُ الْعُلْوِ فِيمَا يَحْمِلُهُ مِنْهُ. وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ إذَا امْتَنَعَ. وَعَلَى الثَّانِيَةِ: فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ لِصَاحِبِ الْعُلْوِ بِنَاءُ السُّفْلِ، وَفِي مَنْعِهِ السُّكْنَى: مَا سَلَفَ مِنْ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِطٌ.