فَائِدَةٌ: يَتَعَيَّنُ إحْضَارُهُ فِي مَكَانِ الْعَقْدِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: يَتَعَيَّنُ فِيهِ إنْ حَصَلَ ضَرَرٌ فِي غَيْرِهِ، وَإِلَّا فَلَا. وَقِيلَ: يَبْرَأُ بِبَقِيَّةِ الْبَلَدِ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي. قَالَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَعِنْدَ غَيْرِهِ إذَا كَانَ فِيهِ سُلْطَانٌ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ، وَقَدَّمَهُ فِي التَّلْخِيصِ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إنْ كَانَ الْمَكْفُولُ فِي حَبْسِ الشَّرْعِ، فَسَلَّمَهُ إلَيْهِ فِيهِ بَرِئَ. وَلَا يَلْزَمُهُ إحْضَارُهُ مِنْهُ إلَيْهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ. وَيُمَكِّنُهُ الْحَاكِمُ مِنْ الْإِخْرَاجِ لِيُحَاكِمَ غَرِيمَهُ، ثُمَّ يَرُدَّهُ. هَذَا مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ، كَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى. وَفِي طَرِيقَةِ بَعْضِ الْأَصْحَابِ: وَإِنْ قِيلَ دَلَالَتُهُ عَلَيْهِ، وَإِعْلَامُهُ بِمَكَانِهِ لَا يُعَدُّ تَسْلِيمًا. قُلْنَا: بَلْ يُعَدُّ. وَلِهَذَا إذَا دَلَّ عَلَى الصَّيْدِ مُحْرِمًا كَفَّرَ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ مَاتَ الْمَكْفُولُ بِهِ، أَوْ تَلِفَتْ الْعَيْنُ بِفِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ سَلَّمَ نَفْسَهُ: بَرِئَ الْكَفِيلُ) . إذَا مَاتَ الْمَكْفُولُ بِهِ بَرِئَ الْكَفِيلُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، سَوَاءٌ تَوَانَى الْكَفِيلُ فِي تَسْلِيمِهِ، حَتَّى مَاتَ أَوْ لَا. نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: لَا يَبْرَأُ مُطْلَقًا. فَيَلْزَمُهُ الدَّيْنُ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. ذَكَرَهُ عَنْهُ فِي الْفَائِقِ. وَقِيلَ: إنْ تَوَانَى فِي تَسْلِيمِهِ حَتَّى مَاتَ: لَمْ يَبْرَأْ، وَإِلَّا بَرِئَ.
تَنْبِيهٌ: مَحَلُّ الْخِلَافِ: إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ. فَإِنْ اشْتَرَطَ الْكَفِيلُ: أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ