فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفَائِقِ، وَالزَّرْكَشِيِّ.
أَحَدُهُمَا: يُعْتَبَرُ رِضَاهُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ: يُعْتَبَرُ رِضَاهُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّى: هَذَا أَوْلَى. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يُعْتَبَرُ رِضَاهُ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ
قَوْلُهُ (وَمَتَى أَحْضَرَ الْمَكْفُولَ بِهِ وَسَلَّمَهُ: بَرِئَ، إلَّا أَنْ يُحْضِرَهُ قَبْلَ الْأَجَلِ، وَفِي قَبْضِهِ ضَرَرٌ) . إذَا أَحْضَرَ الْمَكْفُولَ بِهِ وَسَلَّمَهُ بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ: بَرِئَ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ مُطْلَقًا. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ يَدٌ حَائِلَةٌ ظَالِمَةٌ. قُلْت: الظَّاهِرُ أَنَّهُ مُرَادُ غَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ لَا يَبْرَأُ مِنْهُ. قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: لَا يَبْرَأُ حَتَّى يَقُولَ: قَدْ بَرِئْت إلَيْك مِنْهُ، أَوْ قَدْ سَلَّمْته إلَيْك، أَوْ قَدْ أَخْرَجْت نَفْسِي مِنْ كَفَالَتِهِ. انْتَهَى.
وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ إذَا امْتَنَعَ مِنْ تَسَلُّمِهِ أَشْهَدَ عَلَى امْتِنَاعِهِ رَجُلَيْنِ وَبَرِئَ. وَقَالَ الْقَاضِي: يَرْفَعُهُ إلَى الْحَاكِمِ، فَيُسَلِّمُهُ إلَيْهِ. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ حَاكِمًا أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى إحْضَارِهِ وَامْتِنَاعِ الْمَكْفُولِ لَهُ مِنْ قَبُولِهِ.
تَنْبِيهٌ: حُكْمُ مَا إذَا أَحْضَرَهُ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ، وَلَا ضَرَرَ فِي قَبْضِهِ: حُكْمُ مَا إذَا أَحْضَرَهُ بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ، خِلَافًا وَمَذْهَبًا، عَلَى مَا تَقَدَّمَ.