أَوْ إذَا قَدِمَ الْحَاجُّ فَأَنَا كَفِيلٌ بِفُلَانٍ شَهْرًا. فَقَالَ الْقَاضِي: لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ. وَهُوَ أَقْيَسُ. وَقَالَ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ: تَصِحُّ. وَاعْلَمْ أَنَّ أَكْثَرَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ يَنْزِعُ إلَى تَعْلِيقِ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ بِشَرْطٍ وَتَوْقِيتِهَا، بَلْ هِيَ مِنْ جُمْلَتِهَا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَفِي صِحَّةِ تَعْلِيقِ ضَمَانٍ وَكَفَالَةٍ بِغَيْرِ سَبَبِ الْحَقِّ، وَتَوْقِيتِهَا: وَجْهَانِ. فَلَوْ تَكَفَّلَ بِهِ عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لِغَيْرِهِ، أَوْ كَفِيلٌ بِهِ، أَوْ كَفَلَهُ شَهْرًا فَوَجْهَانِ. انْتَهَى.
وَقَدَّمَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ: صِحَّةَ تَعْلِيقِ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ بِالشَّرْطِ الْمُسْتَقْبَلِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِمَا. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَالشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ وَغَيْرُهُمْ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَإِنْ عَلَّقَ الضَّمَانَ عَلَى شَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ صَحَّ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ إلَّا بِسَبَبِ الْحَقِّ، كَالْعُهْدَةِ، وَالدَّرَكِ، وَمَا لَمْ يَجِبْ وَلَمْ يُوجَدْ بِسَبَبِهِ، وَيَصِحُّ تَوْقِيتُهُ بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ. قَالَ: وَيَحْتَمِلُ عَدَمُهُ. وَهُوَ أَقْيَسُ. لِأَنَّهُ وَعْدٌ. انْتَهَى.
فَائِدَةٌ: قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: إنْ كَفَلَ إلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ: لَمْ تَصِحَّ الْكَفَالَةُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ يَسْتَحِقُّ مُطَالَبَتَهُ فِيهِ. وَهَكَذَا الضَّمَانُ. وَإِنْ جَعَلَهُ إلَى الْحَصَادِ وَالْجَدَادِ وَالْعَطَاءِ. وَخُرِّجَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي الْأَجَلِ فِي الْبَيْعِ. وَالْأَوْلَى صِحَّتُهُ هُنَا. انْتَهَيَا.
قَوْلُهُ (وَلَا تَصِحُّ إلَّا بِرِضَى الْكَفِيلِ) . بِلَا نِزَاعٍ. وَفِي رِضَى الْمَكْفُولِ بِهِ وَهُوَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا