وَغَيْرُهُمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى. وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَالْفَائِقِ، سَوَاءٌ قَبَضَ ثَمَنَهُ أَوْ لَا. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ قَبْلَ نَقْدِ ثَمَنِهِ. وَإِنْ رَهَنَهُ عَلَى ثَمَنِهِ: فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِي صِحَّتِهِ وَجْهَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ.
أَحَدُهُمَا: يَصِحُّ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا. صَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَأَمَّا الْمَكِيلُ وَالْمَوْزُونُ، وَمَا يَلْحَقُ بِهِمَا مِنْ الْمَعْدُودِ وَالْمَذْرُوعِ قَبْلَ قَبْضِهِ: فَذَكَرَ الْقَاضِي جَوَازَ رَهْنِهِ. وَحَكَاهُ هُوَ وَابْنُ عَقِيلٍ عَنْ الْأَصْحَابِ. قَالَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَالْخَمْسِينَ. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْفَائِقِ: يَصِحُّ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ. وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَجَعَلَهَا كَغَيْرِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ؛ وَغَيْرِهِمْ. لِأَنَّهُمْ أَطْلَقُوا. وَقَالَ فِي الشَّرْحِ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَصِحَّ رَهْنُهُ. قُلْت: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَابْنُ عَقِيلٍ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ فِي أَحْكَامِ الْقَبْضِ. وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ: ذَكَرَ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: إنْ كَانَ الثَّمَنُ قَدْ قُبِضَ: صَحَّ رَهْنُهُ، وَإِلَّا فَلَا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ فِي بَابِ التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ وَتَلَفِهِ. لَكِنَّ مَحَلَّهُمَا عِنْدَهُ: بَعْدَ قَبْضِ ثَمَنِهِ.