تَنْبِيهٌ:
اقْتِصَارُ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ بِنَاءٌ مِنْهُ عَلَى أَنَّ غَيْرَهُمَا لَيْسَ مِثْلَهُمَا فِي الْحُكْمِ. وَهُوَ رِوَايَةٌ. وَاخْتَارَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ، وَالْمُصَنِّفُ. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ حُكْمَ الْمَعْدُودِ وَالْمَذْرُوعِ: حُكْمُ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي آخِرِ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ: وَأَمَّا كَوْنُ رَهْنِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ قَبْلَ قَبْضِهِ لَا يَجُوزُ، فَمَبْنِيٌّ عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي اخْتَارَهَا الْمُصَنِّفُ. وَهِيَ أَنَّ الْمَنْعَ مِنْ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ: مُخْتَصٌّ بِالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ. وَتَقَدَّمَ فِي ذَلِكَ أَرْبَعُ رِوَايَاتٍ. هَذِهِ. وَالثَّانِيَةُ: مُخْتَصٌّ بِالْمَبِيعِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ. كَقَفِيزٍ مِنْ صُبْرَةٍ. فَعَلَيْهَا: لَا يَجُوزُ رَهْنُ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ قَبْلَ قَبْضِهِ. وَيَجُوزُ رَهْنُ مَا عَدَاهُ عَلَى غَيْرِ ثَمَنِهِ. وَفِي رَهْنِهِ عَلَى ثَمَنِهِ الْخِلَافُ. وَالثَّالِثَةُ: الْمَنْعُ مُخْتَصٌّ بِالْمَطْعُومِ. فَعَلَيْهَا: لَا يَجُوزُ رَهْنُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ. وَيَجُوزُ رَهْنُ مَا عَدَاهُ عَلَى غَيْرِ ثَمَنِهِ، وَفِي رَهْنِهِ عَلَى ثَمَنِهِ الْخِلَافُ. وَالرَّابِعَةُ: الْمَنْعُ يَعُمُّ كُلَّ مَبِيعٍ. فَعَلَيْهَا: لَا يَجُوزُ رَهْنُ كُلِّ مَبِيعٍ قَبْلَ قَبْضِهِ عَلَى غَيْرِ ثَمَنِهِ. وَفِي رَهْنِهِ عَلَى ثَمَنِهِ الْخِلَافُ. انْتَهَى.
فَعَلَى الْأَوَّلِ: يَزُولُ الضَّمَانُ بِالرَّهْنِ عَلَى قِيَاسِ مَا إذَا رَهَنَ الْمَغْصُوبَ عِنْدَ غَاصِبِهِ. قَالَهُ فِي الْقَاعِدَةِ السَّابِعَةِ وَالثَّلَاثِينَ. وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْقَبْضُ فِي آخِرِ بَابِ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ، فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ الْأَخِيرِ. وَتَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ شُرُوطِ الْبَيْعِ " لَوْ بَاعَهُ بِشَرْطِ رَهْنِهِ عَلَى ثَمَنِهِ ".
قَوْلُهُ (وَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لَا يَجُوزُ رَهْنُهُ، إلَّا الثَّمَرَةَ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ) وَكَذَا الزَّرْعُ الْأَخْضَرُ (فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فِيهِمَا) .