وَقَطَعَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ بِصِحَّةِ بَيْعِهِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ اقْتَسَمَا، فَوَقَعَ الْمَرْهُونُ لِغَيْرِ الرَّاهِنِ: فَهَلْ يَلْزَمُ الرَّاهِنَ بَدَلُهُ أَوْ رَهْنُهُ لِشَرِيكِهِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. قُلْت: الصَّوَابُ إلْزَامُهُ بِبَدَلِهِ، أَوْ رَهْنِهِ لِشَرِيكِهِ. وَقَطَعَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: بِأَنَّ الرَّاهِنَ مَمْنُوعٌ مِنْ الْقِيمَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ. قُلْت: فَيُعَايَى بِهَا.
فَائِدَةٌ قَوْلُهُ (فَإِنْ اخْتَلَفَا) أَيْ الشَّرِيكُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي كَوْنِهِ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا أَوْ غَيْرِهِمَا (جَعَلَهُ الْحَاكِمُ فِي يَدِ أَمِينٍ، أَمَانَةً أَوْ بِأُجْرَةٍ) . بِلَا نِزَاعٍ. لَكِنْ هَلْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُؤَجِّرَهُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.
أَحَدُهُمَا: لَهُ إجَارَتُهُ. جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْوَجِيزِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ. وَغَيْرِهِمْ. وَالثَّانِي: لَا يَجُوزُ لَهُ. وَهُوَ الصَّوَابُ.
قَوْلُهُ (وَيَجُوزُ رَهْنُ الْمَبِيعِ غَيْرِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ قَبْلَ قَبْضِهِ إلَّا عَلَى ثَمَنِهِ. فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) . إذَا أَرَادَ رَهْنَ الْمَبِيعِ لِلْغَيْرِ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ بَعْدَهُ. فَإِنْ كَانَ بَعْدَ قَبْضِهِ: جَازَ بِلَا نِزَاعٍ. وَإِنْ كَانَ قَبْلَ قَبْضِهِ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا، وَمَا يَلْحَقُ بِهِمَا، مِنْ الْمَعْدُودِ وَالْمَذْرُوعِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. فَإِنْ كَانَ غَيْرَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَرْهَنَهُ عَلَى ثَمَنِهِ، أَوْ عَلَى غَيْرِ ثَمَنِهِ. فَإِنْ رَهَنَهُ عَلَى غَيْرِ ثَمَنِهِ: صَحَّ. جَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ. وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ، وَالْوَجِيزِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَالْمُصَنِّفُ هُنَا،