فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يُمَكَّنُ مِنْ الْكَسْبِ كَمَا قَبْلَ الرَّهْنِ. وَأَمَّا أَدَاؤُهُ: فَهُوَ رَهْنٌ مَعَهُ. فَإِنْ عَجَزَ ثَبَتَ الرَّهْنُ فِيهِ وَفِي أَكْسَابِهِ. وَإِنْ عَتَقَ كَانَ مَا أَدَّاهُ مِنْ نُجُومِهِ بَعْدَ عَقْدِ الرَّهْنِ رَهْنًا.
وَمِنْهَا: الْعَيْنُ الْمُؤَجَّرَةُ، وَيَصِحُّ رَهْنُهَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ.
وَمِنْهَا: مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَهُوَ قَوْلُهُ (وَيَجُوزُ رَهْنُ مَا يُسْرِعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ. وَيُبَاعُ وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ رَهْنًا) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَقَدَّمَهُ فِي التَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَةِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا. وَفِيهِ وَجْهٌ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي.
قَوْلُهُ (وَيَجُوزُ رَهْنُ الْمُشَاعِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَخَرَجَ عَدَمُ الصِّحَّةِ.
فَائِدَةٌ
يَجُوزُ رَهْنُ حِصَّتِهِ مِنْ مُعَيَّنٍ، مِثْلُ: أَنْ يَكُونَ لَهُ نِصْفُ دَارٍ. فَيَرْهَنُ نَصِيبَهُ مِنْ بَيْتٍ مِنْهَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَنَصَرَاهُ. وَصَحَّحَهُ فِي الْفَائِقِ. وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ رَهْنُ حِصَّتِهِ مِنْ مُعَيَّنٍ مِنْ شَيْءٍ يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ. وَهُوَ احْتِمَالٌ لِلْقَاضِي. وَجَزَمَ فِي التَّلْخِيصِ لِغَيْرِ الشَّرِيكِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَلَا يَصِحُّ رَهْنُ حَقِّهِ مِنْ بَيْتٍ مُعَيَّنٍ مِنْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ تَنْقَسِمُ. وَفِيهِ احْتِمَالٌ. وَإِنْ رَهَنَهُ عِنْدَ شَرِيكِهِ فَاحْتِمَالَانِ، وَإِنْ لَمْ تَنْقَسِمْ صَحَّ. وَقِيلَ: إنْ لَزِمَ الرَّهْنُ بِالْعَقْدِ صَحَّ. وَإِلَّا فَلَا. انْتَهَى.
وَالْوَجْهَانِ الْأَوَّلَانِ فِي بَيْعِهِ أَيْضًا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ: لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ. نَصَّ عَلَيْهِ.