ِ فَوَائِدُ:
إحْدَاهَا: " الرَّهْنُ " عِبَارَةٌ عَنْ تَوْثِقَةِ دَيْنٍ بِعَيْنٍ يُمْكِنُ أَخْذُهُ مِنْ ثَمَنِهَا إنْ تَعَذَّرَ الْوَفَاءُ مِنْ غَيْرِهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: تَوْثِقَةُ دَيْنٍ بِعَيْنٍ أَوْ بِدَيْنٍ عَلَى قَوْلٍ.
الثَّانِيَةُ: " الْمَرْهُونُ " عِبَارَةٌ عَنْ كُلِّ عَيْنٍ جُعِلَتْ وَثِيقَةً بِحَقٍّ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهَا.
الثَّالِثَةُ: لَا يَصِحُّ الرَّهْنُ بِدُونِ إيجَابٍ وَقَبُولٍ. أَوْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِمَا. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ مِنْ عِنْدِهِ وَتَصِحُّ بِالْمُعَاطَاةِ.
الرَّابِعَةُ: لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الرَّهْنِ، وَقَدْرِهِ، وَصِفَتِهِ، وَجِنْسِهِ. قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ.
الْخَامِسَةُ: يَصِحُّ أَخْذُ الرَّهْنِ عَلَى كُلِّ دَيْنٍ وَاجِبٍ فِي الْجُمْلَةِ. وَهُنَا مَسَائِلُ فِيهَا خِلَافٌ.
مِنْهَا: دَيْنُ السَّلَمِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِيهِ. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَمِنْهَا: الْأَعْيَانُ الْمَضْمُونَةُ، كَالْغُصُوبِ، وَالْعَوَارِيّ، وَالْمَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ، أَوْ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ. وَفِي صِحَّةِ أَخْذِ الرَّهْنِ عَلَيْهَا وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ.
أَحَدُهُمَا: لَا يَصِحُّ. قَالَ فِي الْكَافِي: هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. قَالَ فِي الْفَائِقِ، قُلْت: وَعَلَيْهِ يَخْرُجُ الرَّهْنُ عَلَى عَوَارِي الْكُتُبِ لِلْوَقْفِ وَنَحْوِهَا وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَصِحُّ أَخْذُ الرَّهْنِ بِذَلِكَ. قَالَ الْقَاضِي: هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ. قُلْت: وَهُوَ أَوْلَى. وَأَمَّا رَهْنُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ: فَيَصِحُّ بِلَا نِزَاعٍ.