وَمِنْهَا: الدِّيَةُ الَّتِي عَلَى الْعَاقِلَةِ قَبْلَ الْحَوْلِ. فَفِي صِحَّةِ أَخْذِ الرَّهْنِ عَنْهَا وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. أَحَدُهُمَا: لَا يَصِحُّ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ. وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَصِحُّ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ، وَقِيلَ: يَصِحُّ إنْ صَحَّ الرَّهْنُ بِدَيْنٍ قَبْلَ وُجُوبِهِ. انْتَهَى. وَأَمَّا بَعْدَ الْحَوْلِ: فَيَصِحُّ قَوْلًا وَاحِدًا.
وَمِنْهَا: دَيْنُ الْكِتَابَةِ. وَفِيهِ وَجْهَانِ. وَفِي الْمُوجَزِ: رِوَايَتَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَشَرْحِ الْمُحَرَّرِ، وَالزُّبْدَةِ.
أَحَدُهُمَا: لَا يَصِحُّ أَخْذُ الرَّهْنِ بِهِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَشَرْحِهِ، وَالْبُلْغَةِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَقِيلٍ، وَالْإِيضَاحِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ رَزِينٍ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمْ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَصِحُّ. وَقِيلَ: إنْ جَازَ أَنْ يُعْجَزَ الْمُكَاتَبُ نَفْسُهُ: لَمْ يَصِحَّ. وَإِلَّا صَحَّ.
وَمِنْهَا: هَلْ يَجُوزُ أَخْذُ الرَّهْنِ عَلَى الْجَعْلِ فِي الْجَعَالَةِ قَبْلَ الْعَمَلِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالنَّظْمِ.
أَحَدُهُمَا: لَا يَصِحُّ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَقَالَا: هَذَا أَوْلَى. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: وَهُوَ احْتِمَالُ الْقَاضِي. وَأَمَّا بَعْدَ الْعَمَلِ: فَيَصِحُّ أَخْذُ الرَّهْنِ قَوْلًا وَاحِدًا.