مُخَالَفَةُ الْأَصْلِ لِحَاجَةِ التَّفَكُّهِ فَلِحَاجَةِ الِاقْتِيَاتِ أَوْلَى. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالنَّظْمِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَالْفَائِقِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَجَعَلَ ابْنُ عَقِيلٍ مِنْ صُوَرِ الْحَاجَةِ: إذَا كَانَتْ مَوْهُوبَةً وَيَشُقُّ عَلَى الْوَاهِبِ دُخُولُ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَخُرُوجُهُ، أَوْ يَكْرَهُ الْوَاهِبُ دُخُولَ غَيْرِهِ. فَيَجُوزُ الْبَيْعُ إذًا.

تَنْبِيهٌ:

يَكْتَفِي بِالْحَاجَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَشْهُورُ الْمُخْتَارُ لِأَبِي مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِ. وَجَزَمَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ. وَحَكَى الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَالْقَاضِي: اشْتِرَاطُ الْحَاجَةِ مِنْ جَانِبَيْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي. وَهُوَ الْمُقَدَّمُ عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَظَاهِرُ مَا فِي التَّلْخِيصِ: أَنَّهُ يُشْتَرَطُ مَعَ حَاجَةِ الْمُشْتَرِي الْمُتَقَدِّمَةِ أَنْ يَشُقَّ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ الْقِيَامُ عَلَيْهَا. فَعَلَى الْمَذْهَبِ وَهُوَ اشْتِرَاطُ حَاجَةِ الْمُشْتَرِي، وَعَدَمِ اشْتِرَاطِ حَاجَةِ الْبَائِعِ يَجُوزُ لِلْبَائِعِ أَنْ يَبِيعَ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ وَسْقٍ فِي عُقُودٍ مُتَعَدِّدَةٍ بِالشُّرُوطِ الْآتِيَةِ. وَعَلَى الْقَوْلِ بِاشْتِرَاطِ الْحَاجَةِ مِنْ الْبَائِعِ، أَوْ الْمُشْتَرِي: لَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ عَرِيقَيْنِ مِنْ رَجُلَيْنِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَأَكْثَرَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ، وَالْقَاضِي، وَابْنِ عَقِيلٍ.

قَوْلُهُ (وَيُعْطِيهِ مِنْ التَّمْرِ مِثْلَ مَا يَئُولُ إلَيْهِ مَا فِي النَّخْلِ عِنْدَ الْجَفَافِ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ يُعْطِيهِ مِثْلَ رُطَبِهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَعَلَّهُ ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015