قِيلَ: إنَّهُ الْمَنْصُوصُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمَذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْكَافِي، وَالزَّرْكَشِيِّ

تَنْبِيهٌ:

تَلَخَّصَ مِمَّا تَقَدَّمَ: أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ بَيْعِ الْعَرَايَا شُرُوطٌ. بَعْضُهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَبَعْضُهَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ. فَمِنْهَا: كَوْنُهُ رُطَبًا عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ. فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الرُّطَبِ الَّذِي عَلَى الْأَرْضِ بِتَمْرٍ. وَمِنْهَا: كَوْنُهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ عَلَى الْمَذْهَبِ وَمِنْهَا: كَوْنُهَا خَرْصًا لَا جُزَافًا. وَمِنْهَا: كَوْنُ الْمَبِيعِ بِتَمْرٍ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا بِخَرْصِهَا رُطَبًا. وَمِنْهَا: كَوْنُ التَّمْرِ الْمُشْتَرَى بِهِ كَيْلًا لَا جُزَافًا. وَمِنْهَا: كَوْنُ التَّمْرِ مِثْلَ مَا حَصَلَ بِهِ الْخَرْصُ، لَا أَزِيدُ وَلَا أَنْقُصُ. وَمِنْهَا: الْحُلُولُ وَالْقَبْضُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ. نَصَّ عَلَيْهِ وَقَبَضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحَسَبِهِ. فَقَيْدُ النَّخْلَةِ: بِالتَّخْلِيَةِ، وَفِي التَّمْرِ: بِكَيْلِهِ. فَإِنْ سَلَّمَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ مَشَى إلَى الْآخَرِ فَسَلَّمَهُ جَازَ التَّبَايُعُ. وَيَأْتِي إذَا تَرَكَ الرُّطَبَ حَتَّى أَثْمَرَ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ. وَمِنْهَا: الْحَاجَةُ إلَى أَكْلِ الرُّطَبِ أَوْ التَّمْرِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ. وَمِنْهَا: أَنْ لَا يَكُونَ مَعَ الْمُشْتَرِي نَقْدٌ يَشْتَرِي بِهِ. فَهَذِهِ تِسْعَةُ شُرُوطٍ.

قَوْلُهُ (وَلَا يَجُوزُ فِي سَائِرِ الثِّمَارِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالنَّظْمِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وَالْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَجُوزُ. قَالَهُ الْقَاضِي. وَهُوَ مُقْتَضَى اخْتِيَارِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ عِنْدَ مَنْ يَتَعَدَّاهُ. وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ. وَأَطْلَقَهُمَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015