مَوْهُوبًا أَوْ غَيْرُ مَوْهُوبٍ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَجُمْهُورُ الْأَصْحَابِ. وَهُوَ ظَاهِرُ عُمُومِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَالْمَجْدِ، وَصَاحِبِ الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ. وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَتَبِعَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ، مِنْهُمْ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ تَخْصِيصُ الْعَرَايَا بِالْهِبَةِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قَالَ فِي رِوَايَةٍ سِنْدِيٍّ وَابْنِ الْقَاسِمِ: الْعَرِيَّةُ أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلْجَارِ أَوْ ابْنِ الْعَمِّ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ، مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. فَلِلْمَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا لِلرِّفْقِ. قَوْلُهُ (فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ) . يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ ذَلِكَ: أَنْ يَكُونَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ يَجُوزُ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. وَذَكَرَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ فِي الْوَجِيزِ: أَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ الْأَوْسُقُ أَصْلًا فِيمَا إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي هُوَ الْوَاهِبَ إذَا كَانَ يَشُقُّ عَلَيْهِ دُخُولُ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَخُرُوجُهُ فِي بُسْتَانِهِ، أَوْ يَكْرَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ دُخُولَ بُسْتَانِ غَيْرِهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَأَغْرَبَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ فِي ذَلِكَ. وَلَا نَظِيرَ لَهُ.

قَوْلُهُ (لِمَنْ بِهِ حَاجَةٌ إلَى أَكْلِ الرُّطَبِ) . وَلَا نِزَاعَ فِي ذَلِكَ. وَمَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّ الْبَائِعَ لَوْ احْتَاجَ إلَى أَكْلِ التَّمْرِ وَلَا تَمْرَ مَعَهُ إلَّا الرُّطَبُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ. وَهُوَ الصَّحِيحُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: يَجُوزُ ذَلِكَ. وَعَلَّلُوهُ فَقَالُوا: جَوَازُ ذَلِكَ بِطَرِيقِ التَّنْبِيهِ. لِأَنَّهُ إذَا جَازَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015