قَوْلُهُ (وَفِي بَيْعِهِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ) (وَجْهَانِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَالشَّرْحِ وَالْفُرُوعِ.
أَحَدُهُمَا: يَصِحُّ. وَهُوَ الصَّحِيحُ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالنَّظْمِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا صَحَّحَهُ فِي الْبُلْغَةِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ. وَجَزَمَ فِي الْمُغْنِي فِي بَابِ الرِّبَا عِنْدَ مَسْأَلَةِ " الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ جِنْسَانِ ". الْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَصِحُّ.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (وَفِي بَيْعِهِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ) قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَفِي بَيْعِهِ بِمَكِيلٍ غَيْرِ جِنْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَيَصِحُّ بِغَيْرِ مَكِيلٍ فَخَصَّ الْخِلَافَ بِالْمَكِيلِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفَائِقِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَمَثَّلَ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ بِالشَّعِيرِ وَنَحْوِهِ. وَمِثْلُهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ، وَغَيْرِهِمَا: بِالشَّعِيرِ. وَخَصَّ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَغَيْرُهُمْ: الْخِلَافَ بِالْحَبِّ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا. فَالْأَوَّلُ أَعَمُّ مِنْ الثَّانِي. لِأَنَّ كُلَّ حَبٍّ مَكِيلٌ. وَلَيْسَ كُلُّ مَكِيلٍ بِحَبٍّ. وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي الْأُشْنَانِ وَنَحْوِهِ. فَإِنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، لَا الثَّانِي. لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَبٍّ.
قَوْلُهُ (وَلَا بَيْعُ الْمُزَابَنَةِ. وَهِيَ بَيْعُ الرُّطَبِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ إلَّا فِي الْعَرَايَا. وَهُوَ بَيْعُ الرُّطَبِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ خَرْصًا بِمِثْلِهِ مِنْ التَّمْرِ كَيْلًا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ لِمَنْ بِهِ حَاجَةٌ إلَى أَكْلِ الرُّطَبِ وَلَا ثَمَنَ مَعَهُ) . " الْعَرَايَا " الَّتِي يَجُوزُ بَيْعُهَا: هِيَ بَيْعُ الرُّطَبِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ، سَوَاءٌ كَانَ