قَوْلُهُ (وَعَصِيرُهُ بِعَصِيرِهِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْهِدَايَةِ وَالْخُلَاصَةِ. وَصَحَّحَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقَالَ: نَصَّ عَلَيْهِ وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ.
قَوْلُهُ (وَرُطَبُهُ بِرُطَبِهِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقَالَ: نَصَّ عَلَيْهِ، وَغَيْرُهُمْ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْأَصْحَابِ: الْقَاضِي، وَأَبِي الْخَطَّابِ وَالشَّيْخَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ. وَمَنَعَ مِنْهُ ابْنُ شِهَابٍ، وَأَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ. وَقَالَا: يَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْخِرَقِيِّ فِي اللَّحْمِ بِمِثْلِهِ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَلَمْ يُجِزْهُ الْخِرَقِيُّ فِي اللَّحْمِ رُطَبًا. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: وَمَفْهُومُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ إبَاحَتُهُ هُنَا. لِقَوْلِهِ " وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْ الرُّطَبِ بِيَابِسٍ مِنْ جِنْسِهِ " فَإِنَّ مَفْهُومَهُ جَوَازُ [بَيْعِ] الرُّطَبِ بِالرُّطَبِ. وَتَقَدَّمَ بَيْعُ اللَّحْمِ بِاللَّحْمِ عِنْدَ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ.
قَوْلُهُ (وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُحَاقَلَةِ. وَهُوَ بَيْعُ الْحَبِّ فِي سُنْبُلِهِ بِجِنْسِهِ) . أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ قَوْلَهُ " الْحَبُّ فِي سُنْبُلِهِ " وَأَطْلَقَ أَيْضًا جَمَاعَةٌ. مِنْهُمْ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالشَّرْحِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ بَيْعَ الْمُحَاقَلَةِ: هُوَ بَيْعُ الْحَبِّ الْمُشْتَدِّ فِي سُنْبُلِهِ. فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُشْتَدًّا. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ: وَلَمْ يُقَيِّدْهُ جَمَاعَةٌ.