فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يُبَاعُ بِالْكَيْلِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: بِالْوَزْنِ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَرَدَّهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَقِيلَ: أَوْ وَزْنًا.

قَوْلُهُ (وَمَطْبُوخُهُ بِمَطْبُوخِهِ) . يَعْنِي يَجُوزُ كَاللِّبَإِ بِمِثْلِهِ، وَالْأَقْطِ بِمِثْلِهِ، وَالسَّمْنِ بِمِثْلِهِ، وَمَا أَشْبَهَهُ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ. وَقِيلَ: إنْ اسْتَوَيَا فِي عَمِلَ النَّارِ صَحَّ، وَإِلَّا فَمُدُّ عَجْوَةٍ.

قَوْلُهُ (وَخُبْزُهُ بِخُبْزِهِ) هَذَا الْمَذْهَبُ فِي الْجُمْلَةِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَأَكْثَرُهُمْ قَطَعَ بِهِ. قَالَ وَفِي الْمُبْهِجِ: لَا يَجُوزُ فَطَيْرٌ بِخَمِيرٍ قَوْلُهُ (إذَا اسْتَوَيَا فِي النِّشَافِ أَوْ الرُّطُوبَةِ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: وَخُبْزُهُ بِخُبْزِهِ. وَأَطْلَقَ. وَقَالَ: اسْتَوَيَا جَفَافًا. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَخُبْزُهُ بِخُبْزِهِ. وَلَمْ يَحْكِ خِلَافًا. وَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ. قَالَ فِي الْمَذْهَبِ: يَجُوزُ بَيْعُ الْخُبْزِ بِالْخُبْزِ، وَإِنْ تَفَاوَتَا فِي الرُّطُوبَةِ وَالْيُبُوسَةِ. وَلَعَلَّ هَذَا الْمَذْهَبَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015