بِلَا نِزَاعٍ. وَذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ يَحْفَظَ الْمُسْلِمِينَ. وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ مِنْهُمْ مُخَدِّلًا، وَلَا مُرْجِفًا. وَنَحْوَهُمَا. وَيُقَدَّمُ الْقَوِيُّ مِنْهُمَا. نَصَّ عَلَى ذَلِكَ
قَوْلُهُ (وَتَمَامُ الرِّبَاطِ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً. وَهُوَ لُزُومُ الثَّغْرِ لِلْجِهَادِ) . وَهَكَذَا قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِيهِمَا. وَيُسْتَحَبُّ وَلَوْ سَاعَةً. نَصَّ عَلَيْهِ. وَقَالَ الْآجُرِّيُّ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ، وَغَيْرُهُمْ: وَأَقَلُّهُ سَاعَةٌ. انْتَهَى. وَأَفْضَلُ الرِّبَاطِ: أَشَدُّهُ خَوْفًا. قَالَهُ الْأَصْحَابُ. قَوْلُهُ (وَلَا يُسْتَحَبُّ نَقْلُ أَهْلِهِ إلَيْهِ) . يَعْنِي يُكْرَهُ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: يَنْتَقِلُ بِأَهْلِهِ إلَى مَدِينَةٍ تَكُونُ مَعْقِلًا لِلْمُسْلِمِينَ كَأَنْطَاكِيَةَ، وَالرَّمْلَةِ، وَدِمَشْقَ.
تَنْبِيهٌ:
مَحَلُّ هَذَا: إذَا كَانَ الثَّغْرُ مَخُوفًا. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. فَإِنْ كَانَ الثَّغْرُ آمِنًا لَمْ يُكْرَهْ نَقْلُ أَهْلِهِ إلَيْهِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقِيلَ: لَا يُسْتَحَبُّ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا. وَظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ. فَأَمَّا أَهْلُ الثُّغُورِ: فَلَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ السُّكْنَى بِأَهْلَيْهِمْ. وَلَوْلَا ذَلِكَ لَخَرِبَتْ الثَّغْرُ وَتَعَطَّلَتْ.
فَائِدَةٌ:
يُسْتَحَبُّ تَشْيِيعُ الْغَازِي لَا تَلَقِّيه. نَصَّ عَلَيْهِ. وَقَالَهُ الْأَصْحَابُ. لِأَنَّهُ تَهْنِئَةٌ بِالسَّلَامَةِ مِنْ الشَّهَادَةِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: يَتَوَجَّهُ مِثْلُهُ فِي حَجٍّ، وَأَنَّهُ يَقْصِدُهُ لِلسَّلَامِ. وَنَقَلَ عَنْهُ فِي حَجٍّ: لَا إنْ كَانَ قَصْدُهُ، أَوْ كَانَ ذَا عِلْمٍ، أَوْ هَاشِمِيًّا، وَيَخَافُ شَرَّهُ. وَشَيَّعَ أَحْمَدُ أُمَّهُ لِلْحَجِّ.