وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: اسْتِيعَابُ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ بِالْعِبَادَةِ لَيْلًا وَنَهَارًا أَفْضَلُ مِنْ الْجِهَادِ الَّذِي لَمْ تَذْهَبْ فِيهِ نَفْسُهُ وَمَالُهُ. وَهِيَ فِي غَيْرِهِ بِعَدْلِهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَعَلَّهُ مُرَادُ غَيْرِهِ. وَعَنْهُ: الْعِلْمُ تَعَلُّمُهُ وَتَعْلِيمُهُ أَفْضَلُ مِنْ الْجِهَادِ وَغَيْرِهِ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا.
فَوَائِدُ
إحْدَاهَا: الْجِهَادُ أَفْضَلُ مِنْ الرِّبَاطِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَالَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنِ الْحَكَمِ، فِي تَفْضِيلِ تَجْهِيزِ الْغَازِي عَلَى الْمُرَابِطِ مِنْ غَيْرِ غَزْوٍ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ: الرِّبَاطُ أَفْضَلُ مِنْ الْجِهَادِ. لِأَنَّ الرِّبَاطَ أَصْلٌ وَالْجِهَادَ فَرْعُهُ. لِأَنَّهُ مَعْقِلٌ لِلْعَدُوِّ، وَرَدَّ لَهُمْ عَنْ الْمُسْلِمِينَ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: الْعَمَلُ بِالْقَوْسِ وَالرُّمْحِ أَفْضَلُ مِنْ النَّفْرِ. وَفِي غَيْرِهَا نَظِيرُهَا. [وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ أَيْضًا هُنَاكَ فِي أَوَّلِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ] .
الثَّانِيَةُ: الرِّبَاطُ أَفْضَلُ مِنْ الْمُجَاوَرَةِ بِمَكَّةَ. وَذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إجْمَاعًا. وَالصَّلَاةُ بِمَكَّةَ أَفْضَلُ مِنْ الصَّلَاةِ بِالثَّغْرِ. نَصَّ عَلَيْهِ.
الثَّالِثَةُ: [قِتَالُ أَهْلِ الْكِتَابِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ] . قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا.
تَنْبِيهٌ:
قَوْلُهُ (وَغَزْوُ الْبَحْرِ أَفْضَلُ مِنْ غَزْوِ الْبَرِّ. وَمَعَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ) .