وَعَنْهُ لَا شَيْءَ فِي تَرْكِ حَصَاتَيْنِ قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: الظَّاهِرُ عَنْ أَحْمَدَ: لَا شَيْءَ فِي حَصَاةٍ وَلَا حَصَاتَيْنِ وَأَمَّا إذَا تَرَكَ الْمَبِيتَ بِمِنًى لَيْلَةً وَاحِدَةً، فَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: أَنَّ فِيهَا مَا فِي حَلْقِ شَعْرَةٍ وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَاتِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ نُسُكًا بِمُفْرَدِهَا، بِخِلَافِ الْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَقَالَ: لَا تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ: أَنَّهُ لَا يَجِبُ دَمٌ وَجَزَمَ بِمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَابْنُ مَنْجَا فِي شَرْحِهِ وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ: وُجُوبَ الدَّمِ وَعَنْهُ: تَرْكُ لَيْلَةٍ كَتَرْكِ لَيَالِي مِنًى كُلِّهَا ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ وَعَنْهُ عَلَيْهِ دَمٌ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَعَنْهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ
فَائِدَةٌ:
قَوْلُهُ (وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَالرِّعَاءِ مَبِيتٌ بِمِنًى) هَذَا بِلَا نِزَاعٍ وَيَجُوزُ لَهُمْ الرَّمْيُ لَيْلًا وَنَهَارًا تَنْبِيهٌ:
مَفْهُومُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ " وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَالرِّعَاءِ مَبِيتٌ بِمِنًى " أَنَّ غَيْرَهُمْ يَلْزَمُهُ الْمَبِيتُ بِهَا مُطْلَقًا وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقِيلَ: أَهْلُ الْإِعْذَارِ مِنْ غَيْرِ الرِّعَاءِ كَالْمَرْضَى، وَمَنْ لَهُ مَالٌ يَخَافُ ضَيَاعَهُ، وَنَحْوَهُمْ حُكْمُهُمْ حُكْمُ الرِّعَاءِ فِي تَرْكِ الْبَيْتُوتَةِ جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَابْنُ رَزِينٍ قَالَ فِي الْفُصُولِ: وَكَذَا خَوْفُ فَوَاتِ مَالِهِ، وَمَوْتِ مَرِيضٍ قُلْت: هَذَا وَاَلَّذِي قَبْلَهُ هُوَ الصَّوَابُ قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَضَعَ الْحَصَى فِي يَدِ النَّائِبِ لِيَكُونَ لَهُ عَمَلٌ فِي الرَّمْيِ انْتَهَى وَلَوْ أُغْمِيَ عَلَى الْمُسْتَنِيبِ: لَمْ تَنْقَطِعْ النِّيَابَةُ.