قَوْلُهُ (فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ: خَرَجَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ) هَذَا بِلَا نِزَاعٍ وَهُوَ النَّفْرُ الْأَوَّلُ وَلَا يَضُرُّ رُجُوعُهُ بَعْدَ خُرُوجِهِ، لِحُصُولِ الرُّخْصَةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ رَمْيٌ قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَيَدْفِنُ بَقِيَّةَ الْحَصَى، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ: لَا، قَالَ فِي الْفَائِقِ بَعْدَ أَنْ قَدَّمَ الْأُولَى قُلْت: لَا يَتَعَيَّنُ بَلْ لَهُ طَرْحُهُ وَدَفْعُهُ إلَى غَيْرِهِ انْتَهَى فَعَلَى الْأَوَّلِ: قَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ صَاحِبُ الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ يَدْفِنُهُ فِي الْمَرْمَى وَفِي مَنْسَكِ ابْنِ الزَّاغُونِيِّ: أَوْ يَرْمِي بِهِنَّ، كَفِعْلِهِ فِي اللَّوَاتِي قَبْلَهَا.
تَنْبِيهٌ:
شَمَلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ: مُرِيدَ الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ وَهُوَ كَذَلِكَ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَعَنْهُ لَا يُعْجِبُنِي لِمَنْ نَفَرَ النَّفْرَ الْأَوَّلَ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ وَحَمَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
قَوْلُهُ (فَإِنْ غَرَبَتْ وَهُوَ بِهَا: لَزِمَهُ الْمَبِيتُ وَالرَّمْيُ مِنْ الْغَدِ) .
هَذَا بِلَا نِزَاعٍ وَيَكُونُ الرَّمْيُ بَعْدَ الزَّوَالِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَعَنْهُ أَوْ قَبْلَهُ أَيْضًا وَتَقَدَّمَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَيْضًا قَرِيبًا وَهَذَا النَّفْرُ الثَّانِي فَائِدَةٌ:
لَيْسَ لِلْإِمَامِ الْمُقِيمِ لِلْمَنَاسِكِ التَّعْجِيلُ، لِأَجْلِ مَنْ يَتَأَخَّرُ قَالَهُ الْأَصْحَابُ وَذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ قُلْت: فَيُعَايِي بِهَا تَنْبِيهٌ:
قَوْلُ الْمُصَنِّفِ (فَإِذَا أَتَى مَكَّةَ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يُوَدِّعَ الْبَيْتَ بِالطَّوَافِ إذَا فَرَغَ مِنْ جَمِيعِ أُمُورِهِ) يَقْتَضِي: أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الْمُقَامَ بِمَكَّةَ لَا وَدَاعَ عَلَيْهِ وَهُوَ كَذَلِكَ، سَوَاءٌ نَوَى الْإِقَامَةَ قَبْلَ النَّفْرِ أَوْ بَعْدَهُ.