إذَا أَخَّرَ الرَّمْيَ عَنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ: فَعَلَيْهِ دَمٌ وَلَا يَأْتِي بِهِ كَالْبَيْتُوتَةِ فِي مِنًى لَيْلَةً أَوْ أَكْثَرَ.
قَوْلُهُ (أَوْ تَرَكَ الْمَبِيتَ بِمِنًى فِي لَيَالِيهَا) فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ عَلَيْهِ دَمًا نَقَلَهُ حَنْبَلٌ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَعَنْهُ يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ قَالَهُ الْقَاضِي وَعَنْهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّ الْمَبِيتَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْوَاجِبَاتِ.
قَوْلُهُ (وَفِي حَصَاةٍ أَوْ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ مَا فِي حَلْقِ شَعْرَةٍ) إذَا تَرَكَ حَصَاةً: وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ فِي حَلْقِ شَعْرَةٍ عَلَى مَا مَضَى فِي أَوَّلِ بَابِ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ قَالَ الْقَاضِي: وَظَاهِرُ نَقْلِ الْأَثْرَمِ يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ وَعَنْهُ: ذَلِكَ فِي الْعَمْدِ وَعَنْهُ عَلَيْهِ دَمٌ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْفَائِقِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ خِلَافُ نَقْلِ الْجَمَاعَةِ وَالْأَصْحَابِ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: ضَعَّفَهُ شَيْخُنَا لِعَدَمِ الدَّلِيلِ وَعَنْهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهَا.
فَائِدَةٌ:
لَوْ تَرَكَ حَصَاتَيْنِ فَإِنْ قُلْنَا فِي الْحَصَاةِ مَا فِي حَلْقِ شَعْرَةٍ، فَفِي الْحَصَاتَيْنِ: مَا فِي حَلْقِ شَعْرَتَيْنِ وَفِي ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ، أَوْ خَمْسٍ: دَمٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْخِلَافِ وَإِنْ قُلْنَا فِي الْحَصَاةِ دَمٌ فَفِي الْحَصَاتَيْنِ، وَالثَّلَاثِ: دَمٌ بِطَرِيقِ أَوْلَى وَعَنْهُ فِي الْحَصَاتَيْنِ مَا فِي الثَّلَاثِ كَجَمْرَةٍ وَجِمَارٍ