قَالَهُ الْأَصْحَابُ قَاطِبَةً، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِيمَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ فِي أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ نَظَرٌ إذْ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ (وَالتَّرْتِيبُ شَرْطٌ فِي الرَّمْيِ) يَعْنِي: أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَرْمِيَ أَوَّلًا الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ الْخَيْفِ ثُمَّ بَعْدَهَا الْوُسْطَى، ثُمَّ الْعَقَبَةَ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ فَلَوْ نَكَسَ: لَمْ يُجْزِهِ وَعَنْهُ يُجْزِيهِ مُطْلَقًا وَعَنْهُ يُجْزِيهِ مَعَ الْجَهْلِ.
قَوْلُهُ (وَفِي عَدَدِ الْحَصَى رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا: سَبْعٌ) وَهِيَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهَا الْأَصْحَابُ (وَالْأُخْرَى يُجْزِيهِ خَمْسٌ) قَالَ فِي الْمُغْنِي: وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْ سَبْعٍ فَإِنْ نَقَصَ حَصَاةً أَوْ حَصَاتَيْنِ فَلَا بَأْسَ وَلَا يَنْقُصُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ نَصَّ عَلَيْهِ وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: يُجْزِيهِ سِتٌّ وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَعَدَدُهُ سَبْعُونَ حَصَاةً ".
قَوْلُهُ (فَإِنْ أَخَلَّ بِحَصَاةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ الْأُولَى: لَمْ يَصِحَّ رَمْيُ الثَّانِيَةِ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَعَنْهُ يَصِحُّ مَعَ الْجَهْلِ، دُونَ غَيْرِهِ، قَوْلُهُ (وَإِنْ أَخَّرَ الرَّمْيَ كُلَّهُ أَيْ مَعَ رَمْيِ يَوْمِ النَّحْرِ وَرَمَاهُ فِي آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ: أَجْزَأَ) بِلَا نِزَاعٍ وَيَكُونَ أَدَاءً، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَهُ الْقَاضِي وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ وَقِيلَ: يَكُونُ قَضَاءً وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ أَخَّرَ رَمْيَ يَوْمٍ إلَى الْغَدِ: رَمَى رَمْيَيْنِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَهُ الْأَصْحَابُ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، أَوْ تَرَكَ الْمَبِيتَ بِمِنًى فِي لَيَالِيهَا: فَعَلَيْهِ دَمٌ)