قُلْت: الْأَوْلَى أَنْ تَكُونَ بُكْرَةً فِي أَوَّلِ النَّهَارِ حَتَّى يُعَلِّمَهُمْ الرَّمْيَ وَالنَّحْرَ وَالْإِفَاضَةَ وَعَنْهُ لَا يَخْطُبُ نَصَرَهُ الْقَاضِي قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ: وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا يَخْطُبُ يَوْمَئِذٍ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْوَجِيزِ وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ فَائِدَةٌ:
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: يَفْتَتِحُهَا بِالتَّكْبِيرِ
فَائِدَةٌ أُخْرَى:
إذَا أَتَى الْمُتَمَتِّعُ مَكَّةَ: طَافَ لِلْقُدُومِ نَصَّ عَلَيْهِ كَعُمْرَتِهِ وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ وَكَذَا الْمُفْرِدُ وَالْقَارِنُ نَصَّ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يَكُونَا دَخَلَا مَكَّةَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ وَلَا طَافَا طَوَافَ الْقُدُومِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقِيلَ: لَا يَطُوفُ لِلْقُدُومِ وَاحِدٌ مِنْهُمْ اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَرَدَ الْأَوَّلُ وَقَالَ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةَ عَشَرَ: وَهُوَ الْأَصَحُّ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَلَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ الْقُدُومِ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ عَرَفَةَ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ وَقَالَ: هَذَا هُوَ الصَّوَابُ.
قَوْلُهُ (وَوَقْتُهُ: بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ مِنْ لَيْلَةِ النَّحْرِ) يَعْنِي: وَقْتُ طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَعَنْهُ: وَقْتُهُ مِنْ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ.
قَوْلُهُ (فَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْهُ وَعَنْ أَيَّامِ مِنًى: جَازَ) وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ وَلَا يَلْزَمُهُ دَمٌ إذَا أَخَّرَهُ عَنْ يَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ مِنًى، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ: عَلَيْهِ دَمٌ إذَا أَخَّرَهُ عَنْ يَوْمِ النَّحْرِ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَخَرَّجَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ رِوَايَةً بِوُجُوبِ الدَّمِ إذَا أَخَّرَهُ عَنْ أَيَّامِ مِنًى
فَائِدَةٌ:
لَوْ أَخَّرَ السَّعْيَ عَنْ أَيَّامِ مِنًى جَازَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَوَجْهٌ فِي الْفُرُوعِ مِمَّا خَرَّجَهُ فِي الطَّوَافِ: مِثْلُهُ فِي السَّعْيِ