قَوْلُهُ (ثُمَّ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا) هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَنَصَّ عَلَيْهِ وَعَنْهُ يَكْتَفِي بِسَعْيِ عُمْرَتِهِ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ.

قَوْلُهُ (أَوْ لَمْ يَكُنْ سَعَى مَعَ طَوَافِ الْقُدُومِ فَإِنْ كَانَ قَدْ سَعَى: لَمْ يَسْعَ) هَذَا الْمَذْهَبُ وَذَكَرَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ رِوَايَةً بِأَنَّ الْقَارِنَ يَلْزَمُهُ سَعْيَانِ: سَعْيٌ عِنْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ، وَسَعْيٌ عِنْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ فَائِدَتَانِ.

إحْدَاهُمَا: إذَا قُلْنَا السَّعْيُ فِي الْحَجِّ رُكْنٌ: وَجَبَ عَلَيْهِ فِعْلُهُ بَعْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ إنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا، أَوْ مُفْرِدًا، أَوْ قَارِنًا، وَلَمْ يَكُنْ سَعَا مَعَ طَوَافِ الْقُدُومِ فَإِنْ فَعَلَهُ قَبْلَهُ عَالِمًا: لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ وَأَعَادَهُ رِوَايَةً وَاحِدَةً وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا: فَهَلْ يُجْزِئُهُ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ ذَكَرَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ وَصَحَّحَ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ: عَدَمَ الْإِجْزَاءِ وَإِنْ قُلْنَا: السَّعْيُ وَاجِبٌ، أَوْ سُنَّةٌ، فَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَإِنْ قِيلَ: السَّعْيُ لَيْسَ رُكْنًا قِيلَ: سُنَّةٌ وَقِيلَ: وَاجِبٌ فَفِي حِلِّهِ قَبْلَهُ وَجْهَانِ قُلْت: ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ: أَنَّهُ يَحِلُّ قَبْلَ السَّعْيِ، لِإِطْلَاقِهِمْ الْإِحْلَالَ بَعْدَ الطَّوَافِ.

الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ (ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ لَا يَحِلُّ إلَّا بَعْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ) بِلَا نِزَاعٍ فَلَوْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ قَبْلَ فِعْلِهِ: رَجَعَ حَرَامًا حَتَّى يَطُوفَ وَلَوْ اسْتَمَرَّ: بَقِيَ مُحْرِمًا وَيَرْجِعُ مَتَى أَمْكَنَهُ لَا يُجْزِيهِ غَيْرُهُ قَالَهُ الْأَصْحَابُ.

قَوْلُهُ (ثُمَّ يَأْتِي زَمْزَمَ فَيَشْرَبُ مِنْهَا لِمَا أَحَبَّ وَيَتَضَلَّعُ مِنْهُ) بِلَا نِزَاعٍ فِي الْجُمْلَةِ وَزَادَ فِي التَّبْصِرَةِ: وَيَرُشُّ عَلَى بَدَنِهِ وَثَوْبِهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015