قَالَ ابْنُ مَنْجَا: فِيهِ نَظَرٌ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ نُسُكٌ: فِي جَوَازِ حِلِّهِ قَبْلَهُ رِوَايَتَانِ وَفِي مَنْسَكِ ابْنِ الزَّاغُونِيِّ: وَإِنْ كَانَ سَاقَ هَدْيًا وَاجِبًا: لَمْ يَحِلَّ هَذَا التَّحَلُّلَ إلَّا بَعْدَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ وَالنَّحْرِ وَالطَّوَافِ فَيَحِلُّ مِنْ الْكُلِّ وَهُوَ التَّحَلُّلُ الثَّانِي.
قَوْلُهُ (وَإِنْ قَدَّمَ الْحَلْقَ عَلَى الرَّمْيِ، أَوْ النَّحْرِ، جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا: فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) كَذَا لَوْ طَافَ لِلزِّيَارَةِ أَوْ نَحَرَ قَبْلَ رَمْيِهِ (وَإِنْ كَانَ عَالِمًا، فَهَلْ عَلَيْهِ دَمٌ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْكَافِي وَالْهَادِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ.
إحْدَاهُمَا: لَا دَمَ عَلَيْهِ وَلَكِنْ يُكْرَهُ فِعْلُ ذَلِكَ وَهُوَ الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمَا وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَغَيْرِهِ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: عَلَيْهِ دَمٌ نَقَلَهَا أَبُو طَالِبٍ وَغَيْرُهُ وَأَطْلَقَ ابْنُ عَقِيلٍ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فَظَاهِرُهَا: يَلْزَمُ الْجَاهِلَ وَالنَّاسِيَ دَمٌ أَيْضًا وَظَاهِرُ نَقْلِ الْمَرُّوذِيِّ: يَلْزَمُهُ صَدَقَةٌ.
قَوْلُهُ (ثُمَّ يَخْطُبُ الْإِمَامُ خُطْبَةً) يَعْنِي: يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى خُطْبَةً يُعْلِمُهُمْ فِيهَا النَّحْرَ، وَالْإِفَاضَةَ وَالرَّمْيَ وَهَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمَا قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ: تَكُونُ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ