. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: أو وَكَّلَه في بَيعِ شيءٍ، فباعَ نِصْفَه بدُونِ ثَمَن الكُلِّ، لم يَصِحَّ. إذا وَكَّلَه في بَيعِ شيءٍ، فباعَ بعضَه، فلا يَخْلُو؛ إمَّا أنْ يَبيعَ البعضَ بثَمَنِ الكُلِّ، أوْ لا، فإنْ باعَه بثَمَنهِ كلِّه، صحَّ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا. جزَم به في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الحاويَيْن»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و «الوَجيزِ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقيل: لا يصِحُّ. قدَّمه في «الفائقِ». وهو ظاهرُ ما قطَع به في «الهِدايةِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، وغيرِهم. وظاهِرُ ما قدَّمه في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015