. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والوَجْهُ الثَّانِي، يصِحُّ. وهو المذهبُ، نصَّ عليه، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاويَيْن». وصحَّحه النَّاظِمُ. قال ناظِمُ «المُفْرَداتِ»: هو المَنْصوصُ، وعليه الأكثرُ. انتهى. وذلك؛ لأنَّ حُكْمَه حكْمُ ما لو باعَ بدُونِ ثَمَنِ المِثْلِ، أو بأَنْقَصَ ممَّا قدَّرَه له. ذكَرَه الأصحابُ. وتقدَّم هناك، أنَّ المذهبَ صِحَّةُ البَيعِ، فكذا هنا؛ لأنَّ المَنْصوصَ في المَوْضِعَين الصِّحَّةُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. لكِنَّ المُصَنِّفَ قدَّم هناك الصِّحَّةَ، وقدَّم هنا عدَمَها؛ فلذلك قال ابنُ مُنَجَّى: الفَرْقُ بينَ المَسْأَلتَين على ما ذكَرَه المُصَنِّفُ عَسِرٌ. انتهى. والذي يَظْهَرُ، أنَّ المُصَنِّفَ هناك إنَّما قدَّم تَبَعًا للأصحابِ، وإنْ كان اخْتِيارُه مُخالِفًا له، وهذا يقَعُ له كثيرًا. وقدَّم هنا نَظرًا إلى ما اخْتارَه، لا إلى الفَرْقِ بينَ المَسْألتَين، فإنَّ اخْتِيارَه في المَسْألتَين واحِدٌ، والحُكْمُ عندَه فيهما واحِدٌ. وأطْلَقَ الوَجْهَين في المَسْأَلتَين في «الفُروعِ». وظهَر ممَّا تقدَّم، أنَّ للأصحابِ في المَسْألتَين طَرِيقَتَين؛ التَّساوي، وهو الصَّحيحُ. والصِّحَّةُ هناك، وعدَمُها هنا. وهي طَرِيقَتُه في «المُسْتَوْعِبِ»، و «ابنِ رَزِينٍ»، وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا. وذكَر الزَّرْكَشِيُّ فيهما ثَلاثَةَ أقْوالٍ؛ ثالِثُها الفَرْقُ، وهو ما قاله المُصَنِّفُ في هذا الكِتابِ.