. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

«الرِّعايتَين»، و «النَّظْمِ»، وغيرِهم. قلتُ: وهذا القَوْلُ ضَعيفٌ. فعلى المذهب، يجوزُ له بَيعُ الباقِي. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقدَّمه في «المُغنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاويَيْن»، وغيرِهم. وصحَّحه في «الفُروعِ»، و «الفائقِ». ويَحْتَمِلُ أنْ لا يجوزَ. وإنْ باعَ البعضَ بدُونِ ثَمَن الكُلِّ، فلا يَخْلُو؛ إمَّا أنْ يَبِيعَ الباقِيَ، أوْ لا؛ فإنْ باعَ الباقِيَ، صحَّ البَيعُ، وإلَّا لم يصِحَّ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ فيهما. قدَّمه في «الفُروعِ». وجزَم به في «المُسْتَوْعِبِ»، وقال: نصَّ عليه. قال في «التَّلْخيصِ»: والذي نقَلَه الأصحابُ في ذلك، أنَّه لا يصِحُّ إذا لم يَبعِ الباقِيَ؛ دَفْعًا لضَرَرِ المُشارَكَةِ بما بَقِيَ. وقوْلُهم: إذا لم يَبعِ الباقِيَ. يدُلُّ على أنَّه إذا باعَه ينْقَلِبُ صَحيحًا. وفيه عندِي نَظَرٌ. انتهى. وقيل: لا يصِحُّ مُطْلَقًا. وهو ظاهِرُ ما قطَع به في «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «الخُلاصَةِ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الرِّعايةِ الكُبْرى».

طور بواسطة نورين ميديا © 2015