. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ترَكْناه؛ لقَوْلِه عليه أفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ. . . .» الحديثُ. وذكرَه أبو الحُسَيْن احْتِمالًا فى تَعْيينِ المَسْجِدِ العَتيقِ للصَّلاةِ. وذكَر المَجْدُ فى «شَرْحِه»، أنَّ القاضِىَ ذكَر وَجْهًا، يتعَيَّنُ المَسْجِدُ العَتِيقُ فى نَذْرِ الصَّلاةِ. قال المَجْدُ: ونَذْرُ الاعْتِكافِ مِثْلُه. وأطْلَقَ الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، فى تَعْيينِ ما امْتازَ بمَزِيَّةٍ شرْعِيَّةٍ، كقِدَمٍ وكَثْرَةِ جَمْعٍ، وَجْهَيْن، واخْتارَ فى مَوْضِعٍ آخَرَ، يتَعَيَّنُ. وقال القاضى، وابنُ عَقِيلٍ: الاعْتِكافُ والصَّلاةُ لا يخْتَصَّان بمَكانٍ، بخِلافِ الصَّوْمِ. قال فى «الفُروعِ»: كذا قالَا. فعلى المذهبِ، له أنْ يعْتكِفَ ويُصلِّىَ فى غيرِ المَسْجِدِ الذى عَيَّنَه. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه لا كفَّارَةَ عليه، جزَم به المُصَنِّفُ هنا، وهو أحَدُ الوَجْهَيْن. ولم يُذْكَرْ عدَمُ الكفَّارَةِ فى نُسْخَةٍ قُرِئتْ على المُصَنِّفِ، وكذا فى نُسَخٍ كثيرةٍ. وقيلَ: عليه كفَّارَةٌ قال فى «الرِّعايتَيْن»: وعليه كفَّارَةُ يَمين فى وَجْهٍ إنْ لم يفْعَلْ. وجزَم بالكفَّارَةِ فى «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ».