. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأطْلقَهما فى «الفُروعِ»، و «الفَائقِ»، و «الحاوِيَيْن»، و «المُحَرَّرِ». ذكَرَه فى بابِ النَّذْرِ. الثَّانى، قال فى «الفُروعِ»: وفى الكفَّارَةِ وَجْهان إنْ وجَبتْ فى غيرِ المُسْتَحَبِّ. انتهى. فمَحَلُّ الخِلافِ، إذا قُلْنا بوُجوبِ الكفَّارَةِ فى غيرِ المُسْتَحبِّ. الثَّالثُ، جعَل المُصَنِّفُ الصَّلاةَ والاعْتِكافَ، إذا نذَرهما فى غيرِ المَساجِدِ الثَّلاَثَةِ، على حَدٍّ سواءٍ. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقال فى «الفُروعِ»: وظاهِرُ كلام جماعةٍ، يصَلِّى فى غيرِ مَسْجِدٍ أيضًا. ولعَلَّه مُرادُ غيرِهم، وهو مُتَّجهٌ. انتهى. الرَّابعُ، قوْلُه: فله فِعْلُه فى غيرِه. يعْنِى، مِنَ المَساجدِ. وهذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. قال فى «الفُروعِ»: وظاهرُ كلامِ جماعةٍ، يصَلِّى فى غيرِ مَسْجِدٍ أيضًا، ولعَلَّه مُرادُ غيرِهم، وهو مُتَّجهٌ. انتهى.
فائدة: لو أرادَ الذَّهابَ إلى ما عيَّنَه بنَذْرِه، فإنْ كان يحْتاجُ إلى شَدِّ رَحْلٍ، خُيِّرَ بينَ ذَهابِه وعدَمِه، عندَ القاضى وغيرِه. وجزَم بعضُ الأصحابِ بإباحَتِه. واختارَ المُصنِّفُ والشَّارِحُ الإِباحَةَ فى السَّفَرِ القَصيرِ، ولم يُجَوِّزْه ابنُ عَقِيلٍ، والشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ. وقال فى «التَّلْخِيصِ»: لا يتَرخَّصُ. قال فى «الفُروعِ»: ولعَلَّ مُرادَهُ، يُكْرَهُ. وذكَر ابنُ مُنَجَّى فى «شَرْحِ المُقْنِعِ»، يُكْرَهُ إلى القُبورِ