إِلَا الْمَسَاجِدَ الثَّلَاَثةَ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المذهبُ، إلَّا ما اسْتَثْناه المُصَنِّفُ، وعليه الأصحابُ. وقال فى «الفَائقِ»: قال أبو الخَطَّابِ: القِياسُ وُجوبُه. انتهى. وجزَم به فى «تَذكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ». وقال فى «الفُروعِ»: ويتَوجَّهُ، إلاَّ مَسْجِدَ قُباءٍ، إذا نذَر الاعْتِكافَ أو الصَّلاةَ فيه، لا يَفْعَلُه فى غيرِه.
تنبيهات؛ الأوَّلُ، ظاهِرُ كلام المُصَنِّفِ هنا، أنَّه سَواءٌ نذَر الاعْتِكافَ أو الصَّلاةَ، فى مَسْجِدٍ قريبٍ أو بعيدٍ، عَتِيقٍ أو جديدٍ، امْتازَ بِمَزِيَّةٍ شَرْعِيَّةٍ، كقِدَمٍ وكَثْرَةِ جَمْعٍ، أوْ لا. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وهو ظاهِرُ كلامِ أكثرِ الأصحابِ. ومَفْهُومُ كلامِ المُصَنِّفِ فى «المُغْنِى»، إذا كان المَسْجِدُ بعيدًا يحْتاجُ إلى شَدِّ رَحْلٍ، يَلْزَمُه فيه (?). وهو ظاهرُ كلامِ أبى الخَطَّابِ فى «الانتِصارِ»؛ فإنَّه قال: القِياسُ لُزومُه،