وَالْأفْضَلُ الِاعْتِكَافُ فِى الْجَامِعِ إذَا كَانَتِ الجُمُعَةُ تَتَخَلَّلُهُ. وَمَن نَذَرَ الِاعْتِكَافَ أوِ الصَّلَاةَ فِى مَسْجِدٍ، فَلَهُ فِعْلُهُ فِى غَيْرِه،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فيما بُنِيَتْ له، ولا يَلْزَمُ ثُبوتُ بَقِيَّةِ أحْكامِ المَسْجِدِ لأنَّها لم تُبْنَ له. وأطْلقَهما فى «المُحَرَّرِ». الثَّالثةُ، ظَهْرُ المَسْجِدِ منه، بلا نِزاعٍ أعْلَمُه. الرَّابعةُ، لما ذكَر فى «الآدَابِ» الثَّوابَ الحاصِلَ بالصَّلاةِ فى مَسْجِدَى مَكَّةَ والمدِينةِ، قال: وهذه المُضاعفَةُ تَخْتَصُّ المَسْجِدَ, على ظاهرِ الخَبَرِ، وظاهِرِ قوْلِ العُلَماءِ مِن أصحابِنا وغيرِهم. قال ابنُ عَقِيلٍ: الأحْكامُ المُتعلِّقَةُ بمَسْجِدِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -، لِمَا كان فى زَمانِه، لا ما زِيدَ فيه؛ لقَوْلِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «فِى مَسْجِدِى هَذا». واخْتارَ الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، أن حُكْمَ الزَّائدِ حُكْمُ المَزِيدِ عليه. قلتُ: وهو الصَّوابُ.

قوله: والأفْضَلُ الاعْتِكافُ فِى الجامِعِ إذا كانتِ الجُمُعَةُ تتَخَلَّلُه. ولا يَلْزَمُ فيه. وهذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وذكَر فى «الانْتِصَارِ» وجْهًا بلُزُومِ الاعْتِكافِ فيه، فإنِ اعْتَكَفَ فى غيرِه، بَطَل بخُرُوجِه إليها.

فائدة: يجوزُ لمَن لا تَلْزَمُه الجُمُعَةُ أنْ يعْتَكِفَ فى غيرِ الجامِعِ الذى تَتَخَلَّلُه الجُمُعَةُ، لكنْ يبْطُلُ بخُروجِه إليها، إلَّا أنْ يشْتَرِطَه، كعِيادَةِ المريضِ.

قوله: ومَن نذَر الاعْتِكافَ أو الصَّلاةَ فى مَسْجِدٍ، فله فِعْلُه فى غيرِه. هذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015