. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الإفْتاءِ، فى [أواخِرِ كِتَابِ] (?) القَضاءِ.
* فإنْ وافقَ أحدُ القَوْلَيْن مذهبَ غيرِه، فهل الأُوْلَى ما وافَقَه، أو ما خالفَه؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْن. قالَه فى «الرِّعايَةِ». قلتُ: الأُوْلَى ما وافَقَه. وحُكِىَ الخِلافُ فى «آدابِ المُفْتِى» عن القاضى حُسَيْنٍ (?) مِن الشَّافِعِيَّةِ. قال: وهذه التَّراجِيحُ مُعْتَبَرَةٌ بالنِّسْبَةِ إلى أئمَّةِ المَذاهبِ، وما رجَّحه الدَّليلُ مُقَدَّمٌ عندَهم. وهو أوْلَى.
* وإنْ عُلِمَ تارِيخُ أحدِهما دُونَ الآخَرِ، فكما لو جُهِلَ تارِيخُهما، على الصَّحيحِ. ويَحْتَمِلُ الوَقْفَ.
* ويخَصُّ عامُّ كلامِه بخاصِّه فى مسْألَةٍ واحدةٍ، فى أصحِّ الوَجْهَيْن. قالَه فى «الفُروعِ». وقدَّمه فى «الرِّعايَةِ الصُّغرى». وصحَّحه فى «آدابِ المُفْتِى». وفى الوَجْهِ الآخَرِ، لا يخْتَصُّ.
* والمَقِيسُ على كلامِه مذهبُه. فى الصَّحيحِ مِن المذهبِ. قال فى «الفُروعِ»: مذهبُه فى الأشْهَرِ. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى»، وغيرِهم. وهو مذهبُ الأَثْرَمِ، والخِرَقِىِّ، وغيرِهما. قالَه ابنُ حامدٍ فى «تَهْذيبِ الأجْوِبَةِ». وقيل: لا يكونُ مذهبَه. قال ابنُ حامدٍ: قال عامَّةُ مَشَايخِنا؛ مثْلَ