. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الخَلَّالِ، وأبى بَكْرٍ عبدِ العَزِيزِ، وأبى علىٍّ، وإبْراهِيمَ، وسائرِ مَن شاهَدْناه: إنَّه لا يجوزُ نِسْبَتُه إليه. وأنْكَرُوا على الخِرَقِىِّ ما رَسَمَه فى كِتابِه، مِن حيثُ إنَّه قاسَ على قوْلِه. انتهى. وأَطْلَقَهما ابنُ مُفْلِحٍ فى «أُصولِه». قال (?) ابنُ حامِدٍ: والمأْخُوذُ أَنْ يُفَصَّلَ، فما كان مِن جوابٍ له فى أصْلٍ يحْتَوِى (?) مَسَائِلَ، خُرِّجَ جوابُه على بعْضِها، فإنَّه جائزٌ أَنْ يُنْسَبَ إليه بَقِيَّةُ مسائلِ ذلك الأَصْلِ مِن حيثُ القِياسُ -وصَوَّر له صُوَرًا كثيرةً- فأمَّا أَنْ يَبْتَدِئ بالقِياسِ فى مَسائلَ لا شَبَهَ لها (?) فى أُصُولِه، ولا يُؤْخَذُ عنه (?) مَنْصُوصٌ يُبْنَى عليه، فذلك غيرُ جائزٍ. انتهى. وقيل: إنْ جازَ تخْصِيصُ العِلَّةِ، وإلَّا فهو مذهبُه. قال فى «الرِّعايَةِ الكُبرى»: قلتُ: إنْ نصَّ عليها، أو أَوْمَأَ إليها، أو علَّلَ الأَصْلَ بها، فهو مذهبُه، وإلَّا فلا، إلَّا أَنْ تشْهَدَ أقْوالُه وأفْعالُه وأحْوالُه للعِلَّةِ المُسْتَنْبَطَةِ بالصِّحَّةِ والتَّعْيينِ. وجزَم به فى «الحاوِى». وهو قريبٌ ممَّا قالَه ابنُ حامدٍ. وقال فى «الرِّعايَةِ الصُّغْرى»، بعدَ حِكايَةِ القَوْلَيْن الأوَّلَيْن: قلتُ: إنْ كانتْ مُسْتَنْبَطَةً، فلا نَقْلَ ولا تَخْرِيجَ. انتهى.
* فعلى الأَوَّلِ، إنْ أفْتَى فى مَسْأَلتَيْن مُتَشابِهَتَيْن بحُكْمَيْن مُخْتَلِفَيْن فى وَقْتَيْنِ، جازَ نقْلُ الحُكْمِ وتخْرِيجُه مِن كلِّ واحدةٍ إلى الأُخْرى. جزَم به فى «المُطْلِعِ». وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن». واخْتارَه الطُّوفِىُّ فى «مُخْتَصَرِه» فى «الأُصُولِ» و «شَرْحِه». وقال: إذا كان بعدَ الجِدِّ والبَحْثِ. قلتُ: وكثيرٌ مِنَ