. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[والمُسْتَفْتِى] (?)»، و «الفُروعِ»، وغيرِهما. واخْتارَه ابنُ حامدٍ وغيرُه. وقيل: لا يُحْمَلُ. انتهى. فيُعْمَلُ بكلِّ واحدٍ منهما فى مَحَلِّه، وَفاءً باللَّفْظِ.

* وإنْ جُهِلَ التَّارِيخُ، فمذهبُه أقْرَبُهما مِن كتابٍ أو سُنَّةٍ، أو إجْماعٍ، أو أَثَرٍ، أو قَواعِدِه، أو عَوائدِه، أو مَقاصِدِه، أو أدِلَّتِه. قال فى «الرِّعايَةِ»: قلتُ: إنْ لم يُجْعَلْ أوَّلُ قوْلَيْه، فى مسْأَلَةٍ واحدةٍ، مذهبًا له، مع معْرِفَةِ التَّاريخِ، فيكونُ هذا الرَّاجِحُ كالمُتأخِّرِ فيما ذكَرْنا، إذا جُهِلَ رُجوعُه عنه. قلتُ: ويَحْتَمِلُ الوَقْفَ؛ لاحْتِمالِ تقَدُّمِ الرَّاجِحِ. وإنْ جعَلْنا أوَّلَهما ثَمَّ مذهبًا له، فهُنا أوْلَى؛ لجوازِ أَنْ يكونَ الرَّاجِحُ مُتأخرًا. انتهى. قال فى «الفُروعِ»: فإنْ جُهل، فمذهبُه أقْرَبُهما مِن الأدِلَّةِ وقواعِدِه، وإنْ تَساوَيا نقْلًا ودلِيلًا، فالوَقْفُ أوْلَى. قالَه فى «الرِّعايَةِ». قال: ويَحْتَمِلُ التَّخْيِيرَ إذَنْ والتَّساقُطَ.

* فإنِ اتَّحَدَ حُكْمُ القَوْلَيْن دُونَ الفِعْلِ؛ كإخْراجِ الحِقاقِ (?) وبَناتِ اللَّبُوَنِ عن مِائَتَىْ بعيرٍ، وكلِّ وأجِبٍ مُوَسَّعٍ أو مخيَّرٍ، خُيِّر المُجْتَهِدُ بينَهما، وله أَنْ يُخَيِّرَ المُقَلِّدَ بينَهما، إنْ لم يكُنِ المُجْتَهِدُ حاكِمًا.

* وإنْ منَعْنا تَعَادُلَ الأَماراتِ، وهو الظَّاهِرُ عنه، فلا وَقْفَ ولا تَخْيِيرَ، ولا تَساقُطَ أيضًا، ويُعْمَلُ بالرَّاجحِ رُواةً، أو بكَثْرَةٍ، أو شُهْرَةٍ، أو عِلْمٍ، أو وَرَعٍ، ويُقدَّمُ الأعْلَمُ على الأَوْرَعِ. قالَه فى «الرِّعايَةِ». وتقدَّم ذلك وغيرُه، فى آدابِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015