وقال: وقد أشكل قَتْلُه على هذه الصِّفة على بعضهم، ولم يعرف هذا الوجه. ويحتمل عندي أن يُقال: إنه مع ذلك أمرٌ خاص، وحُكمٌ من الله -تعالى- عدلٌ، أذن فيه -تعالى- لرسوله - صلى الله عليه وسلم -، فهو خاصٌّ لا يتعدى إلى غيره، ومما يدل على هذا المذهب، ما وقع في الحديث من قوله: ائذن لي فلأَقُل، قال: «قُل» ، فأتاه، فقال: إنَّ هذا الرجل قد أراد صدقةً، وقد عنَّانا، ... إلى آخر قوله.

وهذا قولٌ له ظاهر الكفر (?) ، ولا يحل لمسلمٍ التلفظ به، ولا الخديعة في الحرب مثله، إلا أن يأذن الله لأحدٍ بعينه، في شيءٍ بعينه، كما أذن لهذا على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فيكون خاصًّا، ليس مما يتعدى بحال.

وروى ابن إسحاق في كتاب «المغازي» (?) من قول علي بن أبي طالب

-رضي الله عنه- في قصيدةٍ يذكر فيها إجلاء بني النضير، وقتل كعب بن الأشرف؛ ما يدل على أن قتله كان بوحيٍ مخصوص، وذلك قوله:

ألستم تخافون أدنى العذابِ ... وما آمن الله كالأخوفِ

وإن تُصرعوا تحت أسيافِهِ ... كمصرع كعب بن الأشرفِ

غداة رأى الله طُغيانهُ ... وأعرض كالجملِ الأجنفِ

فَأَنزلَ جبريلَ في قتله ... بوحي إلى عبده ملطَّفِ

فدسَّ الرسول رسولاً له (?) ... بأبيضَ ذي هُبَّةٍ مُرهفِ

وقد زعم ابن المنذر (?) أن الذي يجوز أن يُقتل غِرَّةً، هو: من لا أمان بينه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015