أن قتل كعب بن الأشرف قد كان وجب -لما آذى الله ورسوله- وجوب الحدود التي لا تندفع بالتأمين، بل يجب إقامتها بكلِّ سبيلٍ، ولهذا نبَّه عليه بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإنه قد آذى الله ورسوله» ، ويقال: كان كعب -لعنه الله- ممن لهج بسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهجائه، وفاعل ذلك يُقتل على كل حال، سواءٌ كان يُظهر الإسلام ويدَّعيه، أو كان كافراً مستأمناً، لا يعصمه شيء من ذلك عن القتل، إلا أن يُبادر فيُسلم إن كان كافراً (?) ، ويُروى نحو هذا أو بعضه عن الطبري، وقيل: إنه نقض
عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهجاه وسبَّه، وكان عاهد أن لا يُعين عليه أحداً، فجاءه مع أهل الحرب معيناً عليه، فوجب أن يُغْتالَ كالحكم فيمن نقض وقاتل، وإليه ذهب المازري (?) ،