ديوان، وكره مالك أن يؤاجر دابَّته أو فرسه في سبيل الله -عز وجل-، وكره أن يعطيه الوالي الجُعل على أن يتقدم إلى الحِصن فيقاتل (?) .
قال: ولا يكره لأهل العطاء الجعائل؛ لأن العطاء نفسه مأخوذٌ على هذا الوجه.
وقال الشافعي (?) : لا يجوز أن يغزو بجُعلٍ من رجلٍ يجعله له، وإن غزا به
فعليه أن يردَّه، ولا بأس أن يأخذ الجعائل من السلطان دون غيره؛ لأنه يغزو بشيءٍ من حقه.
وقال أبو حنيفة (?) : تُكره الجعائل ما كان بالمسلمين قوّة، وكان في بيت المال ما يَفي بذلك، فأمَّا إذا لم تكن بهم قوةٌ ولا مال؛ فلا بأس أن يجهّز بعضهم بعضاً، يجعل القاعد للناهض.
وكره الثوريُّ والليثُ الجُعلَ، وقال الأوزاعي: إذا كانت نية الغازي على