3 - مبادرة أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إلى امتثال أمر النبى صلى اللَّه عليه وسلم ونهيه والاقتداء بأفعاله.
4 - استحباب التختم فى اليد اليمنى ولا يمنع من ذلك النسخ لأن المنسوخ من الحديث جواز لبس خاتم الذهب، لا الوصف وهو التختم فى اليمين بخاتم غير الذهب.
* * *
389 - الحديث السادس: عن عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم "نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إصبعه: السبابة والوسطى".
ولمسلم: "نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع".
راويه
عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه.
مفرداته
لبوس الحرير: بفتح اللام "لبوس" وضم الباء ما يلبس منه.
إلا موضع إصبعين: المراد بهذا الاستثناء الأعلام وهى ما يكون فى الثياب من تطريز ونحوهما.
أو ثلاث أو أربع: أو فى الموضعين للتنويع والتخيير وعند ابن أبى شيبه "إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا وهكذا وهكذا" يعنى اصبعين وثلاثا وأربعًا.
يستفاد منه
1 - إباحة العلم من الحرير فى الثوب إذا لم يزد على أربع أصابع.
2 - تحريم ما زاد منه على أربع أصابع.