6 - الأمر بإجابة الداعى.

7 - الأمر بإفشاء السلام وهو إظهاره والإعلان به وقد تعلقت بذلك مصلحة المودة كما أشار إليه حديث "ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم"

8 - تحريم التختم بالذهب وهو راجع إلى الرجال.

9 - تحريم الشرب فى أوانى الفضة وهو عام فى الرجال والنساء.

10 - النهى عن المياثر وعن القسى وعن الحرير والإستبرق والديباج.

* * *

388 - الحديث الخامس: عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما "أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم اصطنع خاتمًا من ذهب، فكان يجعل فصه فى باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس كذلك، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه، فقال: إنى كنت ألبس هذا الخاتم، وأجعل فصه من داخل، فرمى به. ثم قال: واللَّه لا ألبسه أبدًا، فنبذ الناس خواتيمهم". وفى لفظ "جعله فى يده اليمنى".

راويه

ابن عمر رضى اللَّه عنهما.

مفرداته

اصطنع: أمر أن يصنع له.

فصه: بفتح الفاء وكسرها.

من داخل: من داخل كفى.

فنبذ: فرمى.

يستفاد منه

1 - منع لبس خاتم الذهب وأن لبسه كان أولا وتجنبه كان متأخرًا.

2 - إطلاق لفظ اللبس على التختم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015