5 - أن من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من مال الغير قدر حقه بغير إذنه.
6 - اعتماد العرف فى تحديد الأمور التى لا تحديد فيها من قبل الشرع.
7 - جواز إطلاق الفتوى ويكون المراد تعليقها بثبوت ما يقوله المستفتى ولا يحتاج المفتى إلى أن يقول إن ثبت كان الحكم كذا بل يجوز له الإطلاق كما أطلق النبى صلى اللَّه عليه وسلم، واعتبر بعضهم هذا الحديث من القضاء على النائب، وليس الأمر كذلك فإن أبا سفيان حاضر فلا يكون قضاءة بل هو إفتاء.
* * *
362 - الحديث الثالث: عن أم سلمة رضى اللَّه عنها "أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم سمع جلبة خصم باب حجرته، فخرج إليهم، فقال: ألا إنما أنا بشر، وإنما يأتينى الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحْسِب أنه صادق، فأقضى له. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هى قطعة من نار، فليحملها أو يذرها".
راويه
أم سلمة رضى اللَّه عنها.
مفرداته
جلبة خصم (?): إختلاط أصوات خصمين والمراد بالخصم هنا الجماعة فإنه من الألفاظ التى تقع على الواحد، والجمع، والمثنى.
بباب حجرته: التى فيها أم سلمة.
إنما أنا بشر: مشارك لكم فى البشرية بالنسبة لعلم الغيب الذى لم يطلعنى اللَّه عليه.
أبلغ من بعض: أفصح فى كلامه منه وأقدر على إظهار حجته.
فأحسب: بكسر السين وفتحها أظن.
بحق مسلم: هذا التقييد خرج مخرج الغالب وليس المراد به الاحتراز من الكافر.