فإنما هى: القضية، والمراد ذلك الحق.

فليحماها أو يذرها: أمر تهديد (?) لا تخيير نظير الأمر فى قوله تعالى {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ}.

يستفاد منه

1 - إجراء الأحكام على الظاهر وإعلام الناس بأن النبى صلى اللَّه عليه وسلم فى ذلك كغيره وإن كان يفترق مع الغير فى إطلاعه على ما يطلعه اللَّه عز وجل عليه من الغيوب الباطنة فإن ذلك فى أمور خاصة لا فى الأحكام العامة.

2 - أن حكم الحاكم لا يغير حكما شرعيا فى الباطن فلا يحل حرامًا فإذا شهد شاهدا زور لإنسان بمال فحكم له به الحاكم لم يحل للمحكوم له ذلك المال.

* * *

363 - الحديث الرابع: عن عبد الرحمن بن أبى بكرة رضى اللَّه عنهما قال "كتب أبى، وكتبت له إلى ابنه (?) عبد اللَّه بن أبى بكرة وهو قاض بسجستان: أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإنى سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان". وفى رواية: "لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان".

راويه

عبد الرحمن بن أبى بكرة الثقفى ثقة مات سنة ست وتسعين

مفرداته

كتب: أمر بالكتابة

أبى: أبو بكرة الصحابى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015