361 - الحديث الثانى: عن عائشة رضى اللَّه عنها قالت "دخلت هند بنت عتبة -امرأة أبى سفيان- على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقالت: يا رسول اللَّه، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطينى من النفقة ما يكفينى ويكفى بنى، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل على فى ذلك من جناح؟ فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك".

راويه

عائشة رضى اللَّه عنها.

مفرداته

هند بنت عتبة: صحابية ماتت فى المحرم سنة أربع عشرة يوم موت أبى قحافة والد أبى بكر الصديق (?).

امرأة أبى سفيان: زوجة أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية الصحابى الشهير أسلم عام الفتح ومات سنة اثنتين وثلاثين وقيل بعدها.

شحيح: على وعلى أولادى ليس المراد بهذا وصفه بالبخل المطلق وإنما كان يقتر عليها وعلى أولادها كما يفعله كثير من الناس مع أهله.

جناح: إثم

خذى: أمر إباحة.

بالمعروف: القدر الذى عرف بالعادة أنه الكفاية.

يستفاد منه

1 - جواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم ونحو ذلك.

2 - أن ما يذكر فى الاستفناء لأجل ضرورة معرفة الحكم إذا تعلق به أذى الغير لا يوجب تعزيرًا.

3 - وجوب نفقة الزوجة والأولاد الصغار وأنها مقدرة بالكفاية لا بالأمداد.

4 - أن للمرأة مدخلا فى كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015