الراء الأسدى مولاهم أبو الزبير المكى صدوق إلا أنه يدلس والقائل "قال: ابن شهاب" إلخ مالك بن أنس راوى الحديث عن ابن شهاب عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه
ولا أدرى أبعد الثالثة أو الرابعة: شك هل الأمر ببيعها بعد الجلد فى الثالثة أو الرابعة، وفى الترمذى من حديث أبى صالح عن أبى هريرة "فاجلدوها ثلاثًا فإن عادت فليبعها".
يستفاد منه
1 - إقامة الحد على المماليك ودلالته على إقامة السيد على العبد محتملة وليست بالقوية لأن قوله "فاجلدوها" يحتمل أن يكون خطابا للإمام أو نائبه ويحتمل أن يكون خطابا للمالكين.
2 - جلد الأمة الزانية التى لم تحصن وفى الكتاب العزيز حكمها إذا أحصنت قال تعالى {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}.
3 - أن المأمور به هو الحد المنوط بها دون ضرب التعزير والتأديب.
4 - الأمر ببيع الأمة إذا زنت بعد المرة الثالثة.
5 - أن من زنا فأقيم عليه الحد ثم عاد أعيد عليه وهذا بخلاف من زنا مرارًا فإنه يكتفى فيه بإقامة الحد عليه مرة واحدة.
6 - أن العقوبات إذا لم تفد مقصودها من الزجر لم تفعل فإن كانت واجبة كالحد فيترك الشرط فى وجوبها على السيد وهو الملك لأن أحد الأمرين لازم إما ترك الحد ولا سبيل إليه لوجوبه وإما إزالة شرط الوجوب وهو الملك فتعين ولم يقل أتركوها أو حدوها كلما تكرر لأجل ما ذكرناه.
* * *
340 - الحديث الرابع: عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه أنه قال "أتى رجل من المسلمين رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم -وهو فى المسجد- فناداه: يا رسول اللَّه، إنى زنيت. فأعرض عنه. فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول اللَّه إنى زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه رسول اللَّه، فقال: أباك جنون؟ قال: لا، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال