5 - أن ما أخذ بالمعاوضة الفاسدة يجب رده.

6 - أن ما يستعمل من الألفاظ فى محل الاسفتاء يتسامح به فى إقامة الحد أو التعزير فإن هذا الرجل قذف المرأة بالزنا ولم يتعرض النبى صلى اللَّه عليه وسلم لأمر حده بالقذف وأعرض عن ذلك ابتداءًا.

7 - شرعية التغريب مع الجلد فى البكر الزانى

8 - استنابة الإمام فى إقامة الحدود.

9 - أن الإقرار مرة واحدة يكفى فى إقامة الحد فإنه رتب رجمها على مجرد اعترافها ولم يقيده بعدد.

10 - عدم الجمع بين الجلد والرجم فإنه لم يعرفه أنيسا ولا أمره به.

* * *

339 - الحديث الثالث: عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى رضى اللَّه عنهما قالا "سئل النبى صلى اللَّه عليه وسلم عن الأمَة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير".

قال ابن شهاب: ولا أدرى أبعد الثالثة أو الرابعة؟

راويه

عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود.

مفرداته

أبى هريرة: صحابى مشهور.

زيد بن خالد الجهنى: صحابى مشهور.

ولم تحصن: بالتزويج.

فاجلدوها: نصف ما على الحرائر من الحد

ولو بضفير: ولو انحطت قيمتها إلى ضفير فيكون ذلك إخبارًا متعلقًا بحال وجودى لا إخبارًا عن حكم شرعى.

قال ابن شهاب: محمد بن مسلم بن تدرس بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015